نام کتاب : الوسيلة نویسنده : ابن حمزة الطوسي جلد : 1 صفحه : 70
وما هو في حكم فقد الماء اثنا عشر شيئا : انتفاء آلة التوصل إليه ، وعدم ثمنه ، أو حكمه من الإجحاف ، والخوف على النفس من استعماله . وخوف الزيادة في علة كانت به . وخوف التشويه بالخلقة أو تغيير الصورة - إلا إذا تعمد الجنابة - وما يحول بينه وبين الماء من عدو أو سبع ، والحاجة إليه لسد الرمق ، وقلته بحيث لا يسع للطهارة . والحدث بعد تيمم بدل غسل مفروض ويكون معه ماء بمقدار ما يكفي الوضوء دون الغسل ، وخوف من جرح ببعض أعضاء الطهارة بحيث لا يمكن غسلها ، وخوف على المال . ويستحب التيمم في أربعة ، مواضع لغير استباحة الصلاة : عند حضور الجنازة لغير المتطهر ، وللمحتلم في المسجد الحرام ، ومسجد النبي صلى الله عليه وآله للخروج منه للاغتسال ، وللمحدث في المسجد الجامع يوم الجمعة . ولم يمكنه الخروج للتوضؤ ، فإنه يتمم ويصلي ، فإذا خرج توضأ وأعاد الصلاة أربعا . وإنما لا يجوز له التيمم إلا بعد تضيق وقت الصلاة ، إذا قصد بالتيمم الدخول في صلاة حضر وقتها ، فإما أن يتيمم به نافلة ، أو يقضي فريضة جاز ذلك على كل حال ، وأن يصلي به كل صلاة فريضة ونافلة ، وإن لم يدخل وقتها أو دخل قبل تضيق وقتها إذا تضيق الوقت . ويبنى هذا الباب على ثلاثة أقسام : وقت وجوبه . وكيفية فعله ، وبيان ما يصح أن يتيمم به . فأما وقت وجوبه ، فقد ذكرناه وأما ما يتيمم به : فهو الصعيد الطيب الذي ذكره الله تعالى [1] ، أو ما يكون في حكمه . والأرض وما يصحل منها خمسة أقسام : أرض ، ومعدن ، ومستحيل من الأرض ، وحجر ، ونبات فالأرض هو الأصل ، ترابا كان أو مدرا ، ويستحب أن يكون من