responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوسيلة نویسنده : ابن حمزة الطوسي    جلد : 1  صفحه : 59


أو يومين ، ثم اغتسلت وإن كانت عادتها عشرة أيام لم يكن عليها استبراء ولا استظهار بل اغتسلت ، وإذا حاضت صائمة بطل صومها . فإن حاضت بعد دخول وقت الصلاة ، أو طهرت وتوانت في الاغتسال والصلاة . وجب عليها قضاء تلك الصلاة .
وإن لم يمكنها ذلك لم يجب عليها القضاء ، بل يستحب . ولا يجب عليها قضاء الصلاة الفائتة في أيام حيضها ويجب عليها قضاء الصوم .
< فهرس الموضوعات > فصل في بيان أحكام الاستحاضة < / فهرس الموضوعات > فصل في بيان أحكام المستحاضة الاستحاضة : دم أصفر رقيق بارد ، تراه المرأة عقيب أيام الحيض ، أو أكثر أيام النفاس ، والمستحاضة مبتدئة ، وغير مبتدئة . فالمتبدئة لها أربعة أحوال إذا استمر بها الدم :
أولها : أن يتميز لها بالصفة . وتعرف دم الحيض من دم الاستحاضة ، فيجب أن تعمل عليه ، وحالة الاستمرار إذا مر عليها ( أقل ) [1] أيام الحيض وهو ثلاثة أيام .
وأقل أيام الطهر وهو عشرة أيام . فإذا رأت الدم ثلاثة أيام متواليات عرفت يقينا أنه دم حيض ، فإذا استمر إلى تمام عشرة أيام . وجب عليها أن تعمل عمل الحائض ، فإذا زاد على عشرة أيام ثلاثة عرفت يقينا أنه دم استحاضة . فإذا لم ينقطع جوزت أن ذلك دم حيض ، لانقضاء أقل أيام الطهر وأقل أيام الحيض ، وجوزت خلاف ذلك فيلزمها تعرف الحاف . فإن تميز لها بالصفة عملت عليها .
وإن لم تتميز رجعت إلى عادة نسائها من أهلها وعملت عليها .
فإن لم يكن لها نساء من أهلها رجعت إلى عادة أترابها من أهل بلدتها وعملت عليها .
فإن لم يكن لها شئ من ذلك . تركت الصلاة والصوم في الشهر الأول أقل



[1] لم ترد في نسخة " ط " .

59

نام کتاب : الوسيلة نویسنده : ابن حمزة الطوسي    جلد : 1  صفحه : 59
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست