نام کتاب : الوسيلة نویسنده : ابن حمزة الطوسي جلد : 1 صفحه : 60
أيام الحيض ، وفي الثاني أكثر أيام الحيض ، أن تركت الصلاة والصوم في كل شهر سبعة أيام ، وتعمل عمل المستحاضة في الباقية . وإن لم تكن مبتدئة كان لها أيضا أربعة أحوال : أحدها : أن تكون لها عادة بلا تمييز ، والثاني : أن تكون لها عادة وتمييز ، والثالث : أن يكون لها تمييز بلا عادة ، والرابع : أن لا تكون لها عدة ولا تمييز ، فالأول : يلزمها العمل عليها ، مثاله : امرأة كانت عادتها خمسة أيام من كل شهر ، ثم رأت في شهر خمسة أيام دما وعشرة طهرا ، ثم خمسة دما ، واتصل الدم ، فعلت في الدم الثاني ما تعلمه المستحاضة . والثاني : يجوز لها أن تعمل على العادة والتمييز مخيرة فيهما [1] ، مثاله : امرأة عادتها سبعة أيام من كل شهر ، ثم رأت الدم عشرة أيام بصفة دم الحيض في شهر ، ثم اتصل الدم . أو رأت ثلاثة أيام بصفة دم الحيض والباقي دما أحمرا . وقد اتصل الدم ، فإن شاءت عملت على العادة . وإن شاءت على التمييز ، وأمثال ذلك كذلك . والثالث : يجب عليها أن تعمل على التمييز إذا لم يمكن أن يكون دم حيض ، مثاله امرأة كانت لها عادة فنسبت ، أو اختلطت عليها ولها تمييز ، فرأت ثلاثة أيام بصفة دم الحيض ، فوجب عليها عمل الحائض ، فإن رأت بعد ذلك خمسة بصفة ( دم ) [2] الاستحاضة واتصل ، كان ثلاثة الأيام حيضا . والباقي استحاضة . وإن انقطع كان الدمان حيضا . والرابع : لم يخل من ثلاثة أوجه : إما كانت ذاكرة لأيام الحيض والعدد ناسية للوقت ، أو ذاكرة للوقت ناسية العدد ، أو ناسية لهما .
[1] في نسخة " م " : " فيها " . [2] ليس في نسخة " ش " .
60
نام کتاب : الوسيلة نویسنده : ابن حمزة الطوسي جلد : 1 صفحه : 60