responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوسيلة نویسنده : ابن حمزة الطوسي    جلد : 1  صفحه : 58


والرابع : يكون جميع عشرة الأيام بحكم الحائض في إحدى الروايتين [1] .
وإذا رأت الدم في شهرين متواليين على حد واحد . جعلت ذلك عادة ترجع إليها وتعمل عليها .
ويتعلق بالحائض وبزوجها أحكام تنقسم إلى أربعة أقسام : واجب . وندب ، وكلاهما فعل وترك .
فالفعل الواجب ثلاثة : احتشاء الموضع بالكرسف ، والاستشفار ، ومنع الزوج من الوطئ .
والترك الواجب عشرة ، الصلاة ، والصوم . والاعتكاف . والطواف ، ودخول المساجد ، ووضع شئ فيها . ومس كتابة المصحف ، والأسماء المعظمة ، وقراءة العزائم ، وسجدة التلاوة .
والفعل المندوب إليه شيئان : الوضوء لا على وجه رفع الحدث وقت الصلاة ، وجلوسها في المصلى ذاكرة لله تعالى بمقدار زمان صلاتها .
والترك المندوب أربعة : قراءة ما عدا العزائم ، ومس المصحف ، وحمله .
والخضاب .
وما يتعلق بزوجها فأربعة ، لا يصح منه طلاقها حاضرا بعد الدخول " بها " [2] ، ويحرم عليه وطؤها ، ويجب عليه الكفارة إن وطأها في أول الحيض بدينار ، وفي وسطه بنصف دينار ، وفي آخره بربع دينار . وإن وطأ أمته حائضا كفر بثلاثة أمداد من الطعام . ويلزمه التعزير .
فإذا طهرت وكانت عادتها أقل من عشرة أيام استبرأت بقطنة ، فإن خرجت نقية فهي طاهر ، وإن خرجت ملوثة صبرت إلى النقاء ، وإن اشتبه عليها استظهرت بيوم



[1] الكافي 3 : 76 حديث 5 والتهذيب 1 : 158 حديث 452 .
[2] لم ترد في نسخة " ش " .

58

نام کتاب : الوسيلة نویسنده : ابن حمزة الطوسي    جلد : 1  صفحه : 58
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست