responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوسيلة نویسنده : ابن حمزة الطوسي    جلد : 1  صفحه : 461

إسم الكتاب : الوسيلة ( عدد الصفحات : 469)


والمتهم بقتل آخر لم يخل : إما أنكر ، أو أقر . فإن أنكر حبس ثلاثة أيام ، فإن قامت عليه بينة ، وإلا خلي سبيله ، وإن لم تقم ، واعترف طوعا لزمه . وإن جاء آخر ، وأقر بأنه هو الذي قتله دون المتهم المقر لم يخل : إما رجع الأول عن الإقرار ، أو ثبت عليه .
فالأول : سقط القود عنهما والدية معا ، وكانت الدية في بيت المال .
والثاني : كان الولي مخيرا بين قتلهما معا ، وبين قتل أحدهما ، وبين العفو .
فإن قتلهما رد دية واحدة على ورثتهما ، وإن قتل واحدا رد الآخر على ورثة المقتول نصف ديته .
وإذا قامت بينة على رجل بأنه قتل آخر عمدا ، وجاء آخر بأنه قتله كان الحكم فيه على ما ذكرنا ، إلا في شئ واحد ، وهو أنه إذا قتل المقر لم يرد المشهود عليه شيئا على ورثته .
هذا آخر الكتاب ، والله الموفق للصواب [1] .
< فهرس الموضوعات > أحكام تتعلق بالإرث < / فهرس الموضوعات > سهام الرد عليه وهو خمسة ، فصار الجميع ثلاثين ، منها للبنت خمسة عشر ، ولكل واحد من الأبوين خمسة ، فبقي خمسة منها للبنت ثلاثة على قدر نصيبها ، ولكل واحد من الأبوين واحد . فإن لم تستحق الأم الرد لكونها محجوبة رد الاثنان على الأب ، فإن كان مع النصف سدس كان الفريضة أيضا من ستة ، وهما سهم البنت مع سهم أحد الأبوين ، أو سهم الأخت لأب وأم ، أو لأب مع سهم



[1] إلى هنا انتهت النسخة الخطية الأم " م " ، وما ورد بعده من كلام حول المواريث ورد في نسختي " ش " و " ط " ، والظاهر أنه لا علاقة له بكتاب الوسيلة ، لعدم عوده بصلة إلى ما سبق من المواريث ، ولقول الكاتب بعد عدة صفحات : قال الشيخ الإمام الكبير السعيد عماد الدين ، ركن الإسلام محمد بن علي بن حمزة بن محمد بن علي الطوسي قدس الله روحه ونور مضجعه في الكتاب الواسطة . فالظاهر أنه من كتاب الواسطة للمؤلف ألحق هنا والله العالم .

461

نام کتاب : الوسيلة نویسنده : ابن حمزة الطوسي    جلد : 1  صفحه : 461
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست