نام کتاب : الوسيلة نویسنده : ابن حمزة الطوسي جلد : 1 صفحه : 460
إلى الأخرى ، أو شهادة جماعة كثيرة لا يصح عليهم التواطؤ ممن لا تقبل شهادتهم في القتل . واللوث : ما يقوي الظن بصدق المدعي ، ويوقعه في القلب ، فإذا كان معه لوث ، وادعى جناية توجب القصاص ، وأقام القسامة ثبت ما ادعاه ، فإن كانت الجناية على النفس عمدا محضا كانت القسامة خمسين يمينا ، وإن كان معه شاهد واحد كان القسامة خمسة وعشرين يمينا . وإن كانت الجناية على الطرف ، وأوجبت دية النفس كان فيها ست أيمان ، وإن أوجبت نصف الدية ففيها ثلاث أيمان ، وإن أوجبت سدس الدية ففيها يمين واحدة ، فإذا أوجبت خمسين يمينا ، وكان لولي الدم خمسون رجلا يحلفون بالله تعالى أن المدعى عليه ، أو عليهم قتل صاحبهم ، وإن كان له أقل من خمسين رجلا كرر عليهم الأيمان بالحساب . فإن لم يكن له من يحلف كرر عليه خمسون يمينا ، وإن كان من يحلف ثلثه حلف كل واحد سبعة عشر يمينا ، لأن اليمين لا تنقسم . والرجل والمرأة في اليمين سواء ، فإذا حلفوا ثبت لهم القود ، وإن رد الولي اليمين كان له ، ووجب على المدعى عليه إقامة القسامة على ما ذكرنا ، فإن أقام أسقط دعواه ، وإن نكل لزمه ما ادعى عليه المدعي . وإن كانت الدعوى بما يوجب المال ، وكان لوثه غير الشاهد ، وأقام قسامة خمسة وعشرين يمينا ثبت له ما ادعاه ، وإن كان اللوث شاهدا واحدا ، فقد ذكرنا حكمه . ولا تسمع الدعوى في ذلك إلا محررة ، وإقامة القسامة في الأطراف على ما ذكرنا ، وفي الكمية على حد القسامة في النفس [1] .
[1] في نسخة " م " : وإقامة القسامة على ما ذكرنا في الكمية من ستة ، وخمسة ، وثلاثة ، وغير ذلك على ما ذكرنا ، وفي الكيفية حد القسامة في النفس .
460
نام کتاب : الوسيلة نویسنده : ابن حمزة الطوسي جلد : 1 صفحه : 460