responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوسيلة نویسنده : ابن حمزة الطوسي    جلد : 1  صفحه : 457


عليه القود ، وإن كانت فيه حياة غير مستقرة كانت الدية على الضارب ، وعلى القاتل التعزير . وإن ضرب بطنها ، وألقت يدا لم يخل من خمسة أوجه : إما بقيت ضمنه حتى ألقت الجنين حيا ، أو ماتا ، أو عاشا ، أو ألقته ميتا ، أو برئت من الضرب ثم ألقت ، أو لم تسقط الجنين وماتت .
فالأول : تلزم فيه ديتان .
والثاني : يلزم فيه نصف دية .
والثالث : تلزم فيه دية الجنين .
والرابع : تلزم فيه دية يد الجنين .
والخامس : تلزم دية الأم ، ودية الجنين معا ، وعلى ذلك حكم جميع أعضاء الجنين .
وأما الأمة ، فلم يخل : إما يكون ولدها حرا ، أو رقا . فإن كان حكرا فحكمه على ما ذكرنا ، وحكم الأم تجري على القيمة . وإن كان رقا فالاعتبار فيه أيضا بالقيمة .
وإن ضربت بطن الذمية ، وألقت ولدها فالاعتبار في ذلك بالحساب إلى دية أهل الذمة وهي ثمانمائة درهم للحر ، وأربعمائة للحرة .
وأما دية الميت فمثل دية الجنين مائة دينار في قطع رأسه ، وفي الأعضاء بحساب ذلك ، ويتصدق بديته .
< فهرس الموضوعات > فصل في بيان أحكام الشهادة على الجنايات وأحكام القسامة < / فهرس الموضوعات > فصل في بيان أحكام الشهادة على الجنايات وأحكام القسامة إذا ادعى إنسان على غيره بأنه جنى على ولي له ، لم يخل من ضربين : إما تكون معه بينة ، أو لا تكون .
فإن كانت معه بينة حكم له بها .

457

نام کتاب : الوسيلة نویسنده : ابن حمزة الطوسي    جلد : 1  صفحه : 457
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست