نام کتاب : الوسيلة نویسنده : ابن حمزة الطوسي جلد : 1 صفحه : 457
عليه القود ، وإن كانت فيه حياة غير مستقرة كانت الدية على الضارب ، وعلى القاتل التعزير . وإن ضرب بطنها ، وألقت يدا لم يخل من خمسة أوجه : إما بقيت ضمنه حتى ألقت الجنين حيا ، أو ماتا ، أو عاشا ، أو ألقته ميتا ، أو برئت من الضرب ثم ألقت ، أو لم تسقط الجنين وماتت . فالأول : تلزم فيه ديتان . والثاني : يلزم فيه نصف دية . والثالث : تلزم فيه دية الجنين . والرابع : تلزم فيه دية يد الجنين . والخامس : تلزم دية الأم ، ودية الجنين معا ، وعلى ذلك حكم جميع أعضاء الجنين . وأما الأمة ، فلم يخل : إما يكون ولدها حرا ، أو رقا . فإن كان حكرا فحكمه على ما ذكرنا ، وحكم الأم تجري على القيمة . وإن كان رقا فالاعتبار فيه أيضا بالقيمة . وإن ضربت بطن الذمية ، وألقت ولدها فالاعتبار في ذلك بالحساب إلى دية أهل الذمة وهي ثمانمائة درهم للحر ، وأربعمائة للحرة . وأما دية الميت فمثل دية الجنين مائة دينار في قطع رأسه ، وفي الأعضاء بحساب ذلك ، ويتصدق بديته . < فهرس الموضوعات > فصل في بيان أحكام الشهادة على الجنايات وأحكام القسامة < / فهرس الموضوعات > فصل في بيان أحكام الشهادة على الجنايات وأحكام القسامة إذا ادعى إنسان على غيره بأنه جنى على ولي له ، لم يخل من ضربين : إما تكون معه بينة ، أو لا تكون . فإن كانت معه بينة حكم له بها .
457
نام کتاب : الوسيلة نویسنده : ابن حمزة الطوسي جلد : 1 صفحه : 457