responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوسيلة نویسنده : ابن حمزة الطوسي    جلد : 1  صفحه : 458


وإن لم تكن له بينة لم يخل من وجهين : إما اعترف به المدعى عليه ، أو لم يعترف .
فإن اعترف ، واجتمع فيه ثلاثة شروط ، وهي : كمال العقل ، والحرية ، والطواعية قبل منه ، وحكم للمدعى به .
وإن لم يعترف لم يخل من وجهين : إما يكون معه لوث ، أو لا يكون . فإن كان معه لوث ، وأقام القسامة حكم له به ، وإن لم يقم القسامة ، أو لم يكن معه لوث كان حكمه حكم سائر الدعاوى .
وإنما يثبت القتل ، والجراح ، والشجاج بأحد ثلاثة أشياء : بالإقرار وقد ذكرنا حكمه ، وبالبينة ، وبالقسامة .
فأما البينة : فشهادة عدلين فيما يوجب القصاص ، وأحد ثلاثة أشياء فيما يوجب المال ، وهي شهادة عدلين ، أو شهادة عدل وامرأتين ، أو شهادة عدل ويمين ، ويقبل شهادة الصبيان المميزين على وجه في الشجاج . وقد ذكرنا ذلك في باب أحكام الشهادات .
فإذا قامت البينة على القتل لم يخل : إما شهدا على الإطلاق ، أو على التقييد .
فإن شهدا على الإطلاق واتفقا ، وقالا : إن هذا قتل فلانا ، أو قتل فلان بن فلان ابن فلان ثبت القتل فحسب ، فإن كذبهما المشهود عليه لم يقبل منه ، وألزم بيانه ، فإذا بين لم يخل : إما بين بما يوجب القصاص ، أو بما يوجب المال ، فإن بين بما يوجب القصاص قبل منه ، صدقه أو كذبه ، وإن بين بما يوجب المال ، وصدقه الولي فذاك ، ولزم في ماله الدية ، كان القتل خطأ محضا أو عمد الخطأ ، وإن كذبه كان عليه القسامة .
وإن شهدا على التقييد لم يخل : إما اتفقا في الشهادة في خمسة أشياء ، أو اختلفا .
فإن اتفقا في بيان نوع القتل من العمد ، وعمد الخطأ ، والخطأ ، والوقت ،

458

نام کتاب : الوسيلة نویسنده : ابن حمزة الطوسي    جلد : 1  صفحه : 458
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست