نام کتاب : الوسيلة نویسنده : ابن حمزة الطوسي جلد : 1 صفحه : 456
حيا ومات في الحال ، أو مات بمدة بعد ذلك ، أو ألقته ميتا مخلقة ولم تلجه الروح ، ، أو غير مخلقة وظهر فيه العظم ، أو مضغة مثل قطعة لحم فيها مثل العروق ، أو علقة شبيهة المحجمة من الدم ، أو نطفة . فالأول : تجب فيه دية كاملة ، ويتعلق بذلك أربعة أحكام : الدية والكفارة ، وانقضاء العدة ، وأن تصير الأمة أم ولد . والثاني : لم يخل من وجهين : إما أمكن موته بسبب الجناية ، أو لم يمكن . فإن أمكن ، ، وكانت للمرأة بينة أن الولد لم يزل ضمن حتى مات قبل موتها . وإن لم تكن لها بينة كان القول قول الجاني ، وإن لم يمكن موته بسبب ذلك لم يكن على الجاني شئ . والثالث : يلزم فيه عشر الدية . والرابع : فيه ثمانون دينارا ، وفيما بين المخلقة وغيرها بالحساب . والخامس : فيه ستون دينارا ، وفيما بين المضغة والعظم بالحساب . والسادس : فيه أربعون دينارا ، وفيما بين العلقة والمضغة بالحساب ، ويتعلق بكل واحد ثلاثة أحكام : الدية ، وانقضاء العدة ، وصيرورة الأمة أم ولد . والسابع : فيه عشرون دينارا ، وفيما بين النطفة والعلقة بالحساب ، ولا يتعلق بالنطفة حكم سوى وجوب الأرش ، وإن قتل حرة مسلمة حاملا متما ، ولم ينفصل ولدها ، ومات في بطنها لزمه دية الحرة من جهة الأم ، ونصف دية حر ، ونصف دية حرة من جهة الولد ، وإن انفصل حيا ومات ، وكان ذكرا لزمته دية حر ، ودية حرة ، وإن كانت أنثى لزمته دية حرتين . وفي عزل الرجل عن امرأته الحرة بغير إذنها عشرة دنانير لها ، وفي إقراعه في حال الجماع حتى يعزل عشرة دنانير أيضا . وإذا ضرب بطن حامل متم ، فألقت جنينا وفيه حياة مستقرة ، وقتله آخر وجب
456
نام کتاب : الوسيلة نویسنده : ابن حمزة الطوسي جلد : 1 صفحه : 456