نام کتاب : الوسيلة نویسنده : ابن حمزة الطوسي جلد : 1 صفحه : 455
وحد المجروحين حد الخمر [1] . وقضى عليه السلام في أربعة نفر اطلعوا على زبية الأسد ، فخر أحدهم فاستمسك بالثاني ، والثاني بالثالث ، والثالث بالرابع ، بأن الأول فريسة الأسد ، وغرم أهله ثلث الدية للثاني ، وأهل الثاني للثالث ثلثي الدية ، وأهل الثالث للرابع تمام الدية [2] . ومن اعتدى على المعتدى عليه لم يضمن ، وسئل أبو عبد الله عليه السلام عن عن سارق دخل على امرأة ليسرق متاعها ، فلما جمع الثياب تابعته نفسه ، فكابرها على نفسها فواقعها ، فتحرك ابنها ، فقام فقتله بفأس كان معه ، فلما فرغ حمل الثياب ، وذهب ليخرج حملت عليه بالفأس ، فقتلته ، فجاء أهله يطلبون بدمه ، فقال عليه السلام : " اقض هذا كما وصفت لك : يضمن مواليه الذين يطلبون بدمه دية الغلام ويضمن السارق فيما ترك أربعة آلاف درهم لمكابرتها على فرجها إنه زان . وهو في ماله غرامة ، وليس عليها شئ في قتلها إياه ، لأنه سارق [3] " . ومن ضرب ضربة على رأس غيره فسالت عيناه وضربه المضروب فقتله ، فإن ضربه دافعا لم يلزمه شئ ، وله الرجوع على تركة المقتول بدية عينه ، وإن ضربه مقتصا لم يلزمه القود ، لأنه أعمى كان دية المقتول على عاقلة الأعمى ودية عيني الأعمى في تركة الضارب ، فإن لم يكن له عاقلة تقاصا . < فهرس الموضوعات > فصل في بيان دية الجنين والميت < / فهرس الموضوعات > فصل في بيان دية الجنين والميت إذا ضرب إنسان بطن حامل فألقت الولد ، لم يخل من سبعة أوجه : إما ألقته .
[1] الكافي 4 : 284 حديث 5 ، التهذيب 10 : 240 حديث 956 . [2] الكافي 4 : 286 حديث 3 ، التهذيب 10 : 239 حديث 951 . [3] الكافي 4 : 293 حديث 12 ، التهذيب 10 : 208 حديث 823
455
نام کتاب : الوسيلة نویسنده : ابن حمزة الطوسي جلد : 1 صفحه : 455