نام کتاب : الوسيلة نویسنده : ابن حمزة الطوسي جلد : 1 صفحه : 454
< فهرس الموضوعات > دية الظفر والرجل < / فهرس الموضوعات > وأما الظفر فلم يخل : إما عاد ، أو لم يعد . فإن عاد أبيض ففي كل واحد خمسة دنانير ، وإن عاد أسود ، أو لم يعد أصلا ، ففي كل واحد عشرة دنانير . الرجل : حكمها حكم اليد في وجوب القصاص ، وكمية الدية في الصحيحة والشلاء ، وفي القطع من المفصل ، وغير المفصل ، وقطع أصابعها ، وأناملها . وفي الفك ، والكسر ، والرض ، والجرح ، والضرب ، وغير ذلك ، وحكم الحر ، والحرة سواء ما لم يبلغ ثلث الدية ، فإن بلغت عاد أرش الحر إلى النصف من أرش الحر ، وسقط الاقتصاص ، إلا بعد رد الفاضل . < فهرس الموضوعات > فصل في بيان ضمان النفوس والاشتراك في الجنايات وغيرها < / فهرس الموضوعات > فصل في بيان ضمان النفوس والاشتراك في الجنايات وغيرها من دعا غيره ليلا وأخرجه من منزله ، ولم يرده إليه ، ولا رجع هو ، ولم يعرف خبره حيا ، أو وجد ميتا ، أو قتيلا ، ولم يقم الداعي بينة على أنه مات حتف أنفه ، أو قتله غيره ضمن ديته في الموت ، ولزمه القصاص في القتل إذا لم يدع البراءة من قتله . وإذا سلم ولد من ظئر ، وأنامته بجنبها فانقلبت عليه فمات ، وقد طلبت الظؤرة للفخر لزمتها الدية ، وإن طلبتها للفقر لزمت عاقلتها . وإذا مر رجل بين الرماة وبين الغرض فأصابه سهم ، وقد حذره الرامي لم يضمن ، وإن لم يحذره وكان في ملكه ، وقد دخل عليه بغير أذنه فكذلك ، وإن دخل عليه بإذنه ، أو كان في غير ملكه ولم يحذره كانت ديته على عاقلته . وقضى علي عليه السلام في أربعة نفر شربوا فسكروا ، وأخذوا السلاح فاقتتلوا ، فقتل منهم اثنان ، وجرح اثنان ، بأن دية القتيلين على المجروحين ، ووضع أرش جراحهما عن الدية وإن مات أحد المجروحين لم يكن له على أولياء المقتولين شئ
454
نام کتاب : الوسيلة نویسنده : ابن حمزة الطوسي جلد : 1 صفحه : 454