responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوسيلة نویسنده : ابن حمزة الطوسي    جلد : 1  صفحه : 436


إما جعله الأول في حكم المذبوح ، ويلزمه القصاص وحده ، أو لم يجعله ومات من جميع الضربات ، ولزمهم القصاص ، أو أمسكه واحد وقتله آخر ، وربا لهما ثالث ، ويلزم القصاص على القاتل ، والتخليد في الحبس على الممسك ، وسمل العينين على الرابي .
وجمله الأمر في ذلك على خمسة عشر وجها : وهي أن الكامل لا يقتل بالناقص ويقتل بالكامل ، إلا ما استثنيناه من الأب والجد ، ويقتل الناقص بمثله مع اتفاق الملة ، وبخلافه إذا كان الناقص المقتول مسلما ، ولا يقتل إذا كان كافرا ، ويقتل الناقص بالكامل ويدفع إليه مال الناقص ، وولده برمته إذا كان النقصان بالكفر ، ويقتل العاقل بالصبي ، ولا يقتل بالمجنون ، ولا المجنون به ، ولا الصبي ، وقتل الواحد بالجماعة من أمثاله ، والجماعة بواحد من مثلها إذا رد الفاضل من دياتهم على ديته ، والحر بالحرة ، والحرة بالحر على ما ذكرنا .
< فهرس الموضوعات > فصل في بيان قتل الخطأ المحض < / فهرس الموضوعات > فصل في بيان قتل الخطأ المحض موجب قتل الخطأ المحض الدية ، ولم يخل هذا القتل : إما ثبت باعتراف القاتل ، أو بالبينة . فإن ثبت بالاعتراف ، أو بالمصالحة لزمت الدية القاتل ، وإن ثبت بالبينة لزمت العاقلة .
والعاقلة : من يضمن الدية .
والعاقلة أربعة : فعاقلة الحر إذا لم يوال إلى أحد ورثته إن كانت له ورثة ، والإمام إن لم يكن له ورثة .
وعاقلة المملوك ، والمعتق إذا لم يكن سائبة ، ولم يكن له وارث مولاه .
وعاقلة الذمي ، ومن لا وارث له الإمام .
وعاقلة من والى إلى غيره من له الولاء ، ولا يلزم عاقلة القاتل عمدا شئ

436

نام کتاب : الوسيلة نویسنده : ابن حمزة الطوسي    جلد : 1  صفحه : 436
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست