نام کتاب : الوسيلة نویسنده : ابن حمزة الطوسي جلد : 1 صفحه : 437
من الدية ، إلا إذا هرب القاتل ، ولم يقدر عليه حتى مات ، ولم يخلف مالا . والدية ضربان : دية نفس ، ودية جراحه . فدية النفس تستوفى في ثلاث سنين ، ودية الجراحة ضربان : إما لم تبلغ أرش الموضحة ويلزم في مال الجاني ، أو بلغت وتكون على العاقلة ، فإن بلغت مقدار الثلث من دية النفس تستوفي في مدة سنة بعد انقضائها ، وإن بلغت مقدار ثلثي دية النفس يستوفي الثلث الباقي بعد انقضاء السنة الثانية ، وإن زاد شئ يستوفى الثلثين بعد انقضاء السنة الثالثة . والقتل ضربان : مجهز ، وما يحصل بالسراية . فالأول : يبتدئ الحول من وقت القتل . والثاني : من وقت الموت ، وابتدأ حول الجراح من وقت الاندمال . والعاقلة ثلاثة أضرب : غني ، ومتوسط ، وفقير . والاعتبار بوقت الأداء دون الوجوب ، والفقير لا يلزمه شئ ، وإن مات الغني قبل الأداء لزم في مال ، ومن له سبب واحد يقدم عليه من له سببان ، ويقدم الأقرب فالأقرب ، والقريب والبعيد ، والحاضر والغائب سواء إذا كانوا من أهل الأداء ، ولا يلزم الموالي مع العصبة شئ ، وإنما يلزم المولى من علا إذا فقد العصبة . والعاقلة من يرث الدية سوى الوالدين ، والولد والزوج والزوجة يرث الدية ، ولا يرث حق القصاص ، والذمي إذا قتل مسلما خطأ ، أو عمد الخطأ لم يدفع برمته . وأما عمد الخطأ فتلزم فيه الدية في ماله مغلظة ، وسيجئ لها بعد ذلك بيان إن شاء الله تعالى . وإذا أمر إنسان أحدا بقتل غيره لم يخل : إما أمر حرا ، أو عبدا . فإن أمر حرا لم يخل : إما كان عاقلا بالغا ، أو طفلا ، أو مجنونا . فإن أمر عاقلا ، وقتل لزم
437
نام کتاب : الوسيلة نویسنده : ابن حمزة الطوسي جلد : 1 صفحه : 437