نام کتاب : الوسيلة نویسنده : ابن حمزة الطوسي جلد : 1 صفحه : 431
إسم الكتاب : الوسيلة ( عدد الصفحات : 469)
< فهرس الموضوعات > فصل في بيان أحكام قتل العمد المحض < / فهرس الموضوعات > فصل في بيان أحكام قتل العمد المحض القاتل عمدا ضربان : كامل ، وناقص . فالكامل من فيه خصلتان : الحرية ، والإسلام أو حكمه . والناقص من أحد أمرين : الكفر أو حكمه ، والرق . والكامل ضربان : أحدهما : يجري بينهما القود على كل حال . والثاني : يجري الفود من وجه ، ولا يجري من آخر . فالأول : هو أن يقتل مسلم حر بالغ كامل العقل عمدا ، حرا مسلما ، أو صبيا من أهل الإسلام ، ولم يكن ولده ، ولا ولد ولده . أو حرة مسلمة بالغة عاقلة مثلها . أو رجلا حرا مسلما ، كامل العقل ، أو صبيا . والثاني ضربان : أحدهما يصح القود ، إذا رد ولي المقتول الدم على ولي القاتل فضل ما بين ديتهما ، وهو إذا قتل حر مسلم عاقل حرة مسلمة ، وطلب ولي الدم الاقتصاص منه ، فإن له ذلك إذا رد ما ذكرناه . والآخر ضربان : أحدهما : إذا قتل أحدهما صاحبه قتل به ، والثاني : إذا قتله صاحبه لم يقتل به . فالأول : إذا قتل إنسان أباه ، أو جده ، أو صبيا من أهل الإسلام قتل به . والثاني : إذا قتل إنسان ولده ، أو ولد ولده لم يقتل به ، ولزمه الدية في ماله ، وإذا قتل صبي عاقلا لم يقتل به ، وتكون الدية على عاقلته . ويقتل الكامل بالكامل ، والناقص بالناقص إذا كان النقصان من وجه واحد . والناقص بالكامل ، ولا يقتل الكامل بالناقص ، إلا إذا اعتاد قتل أهل الذمة ، والعبيد ، فيقاد به بعد ما يؤخذ من وليه فضل ما بين الديتين ، أو الدية وقيمته .
431
نام کتاب : الوسيلة نویسنده : ابن حمزة الطوسي جلد : 1 صفحه : 431