responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوسيلة نویسنده : ابن حمزة الطوسي    جلد : 1  صفحه : 430


وقتل المجنون والصبي في حكمه ، عمدا كان أو خطأ .
وصورة الخطأ : أن يرمي إنسان قاصدا إلى صيد ، أو غيره ، فأصاب إنسانا فقتله ، أو ما شابه ذلك ، وموجبه الدية على العاقلة .
وعمد الخطأ أن يجتمع فيه أربعة شروط : أن يكون القاتل بالغا ، كامل العقل ، عامدا في الفعل ، . مخطئا في القصد .
وصورته : أن يعمد إلى تأديب الغير ، أو تعليمه أو زجره بآلة لا تقتل غالبا أن يعالج الطبيب بما قد جرت العادة بحصول النفع عنده ، وموجبه الدية مغلظة في مال القاتل .
والثاني ضربان : قتل بالاستحقاق ، وقتل لدفع الضرر .
فما هو للاستحقاق قتل بسبب الحد ، أو بتأدية الحد إليه ، وقتل بغير الحد .
فما هو بالحد مثل رجم الزاني ، وقتل ناكح ذوات المحارم ، والمتلوط ، والساحر المسلم ، وغير ذلك مما ذكرناه .
وما يحصل بتأديته الحد إليه ، فهو مثل من قطع في السرقة ، أو جلد ، أو عزر في أمر يوجب ذلك من غير تعد فتلف بسببه .
وأما القتل المستحق لغير الحد فثلاثة : قتل الكافر ، والمرتد ، والباغي إذا لم يف .
وما هو لدفع الضرر فضربان : أحدهما يكون له القصد إلى قتل المدفوع ابتداءا ، وهو ما لا يمكن الدفع إلا بالقتل .
والآخر لا يكون له القصد إلى القتل ابتداءا ، بل قصد إلى الدفع بالمقال ، ثم بالفعال ، فإن ترامى إلى القتل لم يضمن .

430

نام کتاب : الوسيلة نویسنده : ابن حمزة الطوسي    جلد : 1  صفحه : 430
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست