نام کتاب : الوسيلة نویسنده : ابن حمزة الطوسي جلد : 1 صفحه : 430
وقتل المجنون والصبي في حكمه ، عمدا كان أو خطأ . وصورة الخطأ : أن يرمي إنسان قاصدا إلى صيد ، أو غيره ، فأصاب إنسانا فقتله ، أو ما شابه ذلك ، وموجبه الدية على العاقلة . وعمد الخطأ أن يجتمع فيه أربعة شروط : أن يكون القاتل بالغا ، كامل العقل ، عامدا في الفعل ، . مخطئا في القصد . وصورته : أن يعمد إلى تأديب الغير ، أو تعليمه أو زجره بآلة لا تقتل غالبا أن يعالج الطبيب بما قد جرت العادة بحصول النفع عنده ، وموجبه الدية مغلظة في مال القاتل . والثاني ضربان : قتل بالاستحقاق ، وقتل لدفع الضرر . فما هو للاستحقاق قتل بسبب الحد ، أو بتأدية الحد إليه ، وقتل بغير الحد . فما هو بالحد مثل رجم الزاني ، وقتل ناكح ذوات المحارم ، والمتلوط ، والساحر المسلم ، وغير ذلك مما ذكرناه . وما يحصل بتأديته الحد إليه ، فهو مثل من قطع في السرقة ، أو جلد ، أو عزر في أمر يوجب ذلك من غير تعد فتلف بسببه . وأما القتل المستحق لغير الحد فثلاثة : قتل الكافر ، والمرتد ، والباغي إذا لم يف . وما هو لدفع الضرر فضربان : أحدهما يكون له القصد إلى قتل المدفوع ابتداءا ، وهو ما لا يمكن الدفع إلا بالقتل . والآخر لا يكون له القصد إلى القتل ابتداءا ، بل قصد إلى الدفع بالمقال ، ثم بالفعال ، فإن ترامى إلى القتل لم يضمن .
430
نام کتاب : الوسيلة نویسنده : ابن حمزة الطوسي جلد : 1 صفحه : 430