responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوسيلة نویسنده : ابن حمزة الطوسي    جلد : 1  صفحه : 429


< فهرس الموضوعات > كتاب أحكام القتل والشجاج وما يتعلق بذلك من القصاص والديات والقسامة وغير ذلك فصل في بيان أقسام القتل < / فهرس الموضوعات > كتاب أحكام القتل والشجاج وما يتعلق بذلك من القصاص والديات والقسامة وغير ذلك فصل في بيان أقسام القتل القتل ضربان : أحدهما يلزم به القصاص أو الدية ، والآخر لا يلزم به ذلك .
فالأول ثلاثة أضرب : عمد محض ، وخطأ محض ، وعمد الخطأ .
فالعمد المحض : ما اجتمع فيه خمسة شروط : أن يكون القاتل بالغا ، كامل العقل ، قاصدا إلى القتل ، وإلى المقتول بما يمكن زهاق الروح بسببه غالبا أو نادرا ، سواء كان بآلة قاطعة ، أو مثقلة ، ، أو محرقة ، أو دافعة للتنفس ، أو بحبس عن الطعام والشراب ، أو تغريق ، أو إخراج الدم على وجه يقتل ، أو علاج الطبيب بشئ لم تجر العادة بحصول نفع فيه . وموجب ذلك القود لا غير .
فإن عفى الولي فله ذلك ، وإن طلب الدية لم يكن له ذلك ، إلا إذا أجابه القاتل إليه .
والخطأ المحض : كل قتل اجتمع فيه أربعة شروط : أن يكون القاتل بالغا ، عاقلا ، مخطئ في القصد ، وفي الفعل .

429

نام کتاب : الوسيلة نویسنده : ابن حمزة الطوسي    جلد : 1  صفحه : 429
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست