نام کتاب : الوسيلة نویسنده : ابن حمزة الطوسي جلد : 1 صفحه : 428
الزاجر ولا الراكب ، وإن نفر به لغير خوف ضمن من نفر به . وإن كان الراكب . أو القائد ، أو السائق أكثر من واحد ، ولزم الضمان كان عليهم بالسوية . وإن انفلت من يده بعد الاحتياط في حفظه ، وجنى لم يضمن صاحبه ، وإن لم يحتط في حفظه ضمن . وإن جنى على حيوان آخر وقد دخل عليه مأمنه ، لزم الضمان ، وإن دخل المجني عليه المأمن لم يلزم . وإن أفسد زرعا ويد صاحبه عليه ضمن ، وإن لم يكن يد صاحبه عليه وكان بالليل ضمن ، وإن كان بالنهار لم يضمن . وإن جنى على حيوان لم يخل : إما تقع عليه الذكاة ، أو لا تقع . فإن وقعت وجنى عليه غير دافع ، ولم يمكن الانتفاع به لزمته قيمة يوم الإتلاف ، وإن أمكن الانتفاع به كان بالخيار بين أن يأخذ أرش ما بين قيمته صحيحا ومعيبا ، وبين أن يدفع إليه المجني عليه ويأخذ قيمته صحيحا . هذا إذا ذبحه ، فأما إن كسر يده ، أو رجله ، فليس له إلا الأرش ، فإن فقأ عينه ضمن ربع قيمته . وإن لم تقع عليه الذكاة ، وصح تملكه ضمن قيمته يوم الإتلاف ، وذلك مثل جوارح الطير ، والسباع ، والكلب السلوقي . وكلب الزرع ، والماشية . ودية الكلب السلوقي أربعون درهما ، ودية كلب الماشية ، والحائط عشرون ، ودية كلب الزرع قفيز من طعام . وإن كسر عضوا من أعضائه لزمه الأرش ، وإن لم يصح تملكه في الشريعة لم يلزم بالجناية عليه شئ .
428
نام کتاب : الوسيلة نویسنده : ابن حمزة الطوسي جلد : 1 صفحه : 428