responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوسيلة نویسنده : ابن حمزة الطوسي    جلد : 1  صفحه : 428


الزاجر ولا الراكب ، وإن نفر به لغير خوف ضمن من نفر به .
وإن كان الراكب . أو القائد ، أو السائق أكثر من واحد ، ولزم الضمان كان عليهم بالسوية . وإن انفلت من يده بعد الاحتياط في حفظه ، وجنى لم يضمن صاحبه ، وإن لم يحتط في حفظه ضمن .
وإن جنى على حيوان آخر وقد دخل عليه مأمنه ، لزم الضمان ، وإن دخل المجني عليه المأمن لم يلزم .
وإن أفسد زرعا ويد صاحبه عليه ضمن ، وإن لم يكن يد صاحبه عليه وكان بالليل ضمن ، وإن كان بالنهار لم يضمن .
وإن جنى على حيوان لم يخل : إما تقع عليه الذكاة ، أو لا تقع . فإن وقعت وجنى عليه غير دافع ، ولم يمكن الانتفاع به لزمته قيمة يوم الإتلاف ، وإن أمكن الانتفاع به كان بالخيار بين أن يأخذ أرش ما بين قيمته صحيحا ومعيبا ، وبين أن يدفع إليه المجني عليه ويأخذ قيمته صحيحا . هذا إذا ذبحه ، فأما إن كسر يده ، أو رجله ، فليس له إلا الأرش ، فإن فقأ عينه ضمن ربع قيمته .
وإن لم تقع عليه الذكاة ، وصح تملكه ضمن قيمته يوم الإتلاف ، وذلك مثل جوارح الطير ، والسباع ، والكلب السلوقي . وكلب الزرع ، والماشية .
ودية الكلب السلوقي أربعون درهما ، ودية كلب الماشية ، والحائط عشرون ، ودية كلب الزرع قفيز من طعام .
وإن كسر عضوا من أعضائه لزمه الأرش ، وإن لم يصح تملكه في الشريعة لم يلزم بالجناية عليه شئ .

428

نام کتاب : الوسيلة نویسنده : ابن حمزة الطوسي    جلد : 1  صفحه : 428
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست