نام کتاب : الوسيلة نویسنده : ابن حمزة الطوسي جلد : 1 صفحه : 420
أحدها : أن يكون السارق يده صحيحة ، وتقطع من أصول أصابعه من اليد اليمنى . وثانيها : أن تكون يده شلاء ، ويقول أهل العلم بالطب : أنها تندمل بعد القطع ، وحكمها حكم اليد الصحيحة . وثالثها : أن تكون يمينه شلاء ، وإن قطعت بقيت أفواه المجسة منفتحة ، وينتقل القطع إلى الرجل اليسرى . ورابعها : أن تكون يمينه مقطوعة ، فإن قطعت قصاصا قطعت يساره ، وإن قطعت في السرقة قطع رجله اليسرى . وخامسها : أن يكون صحيح اليمين إذا سرق ، فذهبت بعد ذلك بآفة ويسقط عنه القطع . وسادسها : أن يعود السارق ويسرق بعد أن قطع يمينه ، ويلزم قطع رجله اليسرى من الناتي في ظهر القدم ويترك العقب . وإن عاد السارق ثالثا خلد في السجن ، فإن سرق في السجن قتل . وسنة القطع أن تعلق يده المقطوعة ساعة في عنقه للاعتبار ، وإن سرى القطع إلى النفس لم يلزم شئ . < فهرس الموضوعات > فصل في بيان الحد في الفرية وما يوجب التعزير من قذف غيره < / فهرس الموضوعات > فصل في بيان الحد في الفرية ، وما يوجب التعزير من قذف غيره لم يخل : إما قذف زوجته وقد ذكرنا ذلك في اللعان أو قذف غيرها . والذي قذف غير زوجته خمسة أضرب : حر مسلم بالغ ، وعبد ، وصبي ، ومجنون ، وكافر . فالحر المسلم البالغ العاقل لم يخل من خمسة أوجه : إما قذف مثله ، أو قذف
420
نام کتاب : الوسيلة نویسنده : ابن حمزة الطوسي جلد : 1 صفحه : 420