responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوسيلة نویسنده : ابن حمزة الطوسي    جلد : 1  صفحه : 420


أحدها : أن يكون السارق يده صحيحة ، وتقطع من أصول أصابعه من اليد اليمنى .
وثانيها : أن تكون يده شلاء ، ويقول أهل العلم بالطب : أنها تندمل بعد القطع ، وحكمها حكم اليد الصحيحة .
وثالثها : أن تكون يمينه شلاء ، وإن قطعت بقيت أفواه المجسة منفتحة ، وينتقل القطع إلى الرجل اليسرى .
ورابعها : أن تكون يمينه مقطوعة ، فإن قطعت قصاصا قطعت يساره ، وإن قطعت في السرقة قطع رجله اليسرى .
وخامسها : أن يكون صحيح اليمين إذا سرق ، فذهبت بعد ذلك بآفة ويسقط عنه القطع .
وسادسها : أن يعود السارق ويسرق بعد أن قطع يمينه ، ويلزم قطع رجله اليسرى من الناتي في ظهر القدم ويترك العقب .
وإن عاد السارق ثالثا خلد في السجن ، فإن سرق في السجن قتل .
وسنة القطع أن تعلق يده المقطوعة ساعة في عنقه للاعتبار ، وإن سرى القطع إلى النفس لم يلزم شئ .
< فهرس الموضوعات > فصل في بيان الحد في الفرية وما يوجب التعزير من قذف غيره < / فهرس الموضوعات > فصل في بيان الحد في الفرية ، وما يوجب التعزير من قذف غيره لم يخل : إما قذف زوجته وقد ذكرنا ذلك في اللعان أو قذف غيرها .
والذي قذف غير زوجته خمسة أضرب : حر مسلم بالغ ، وعبد ، وصبي ، ومجنون ، وكافر .
فالحر المسلم البالغ العاقل لم يخل من خمسة أوجه : إما قذف مثله ، أو قذف

420

نام کتاب : الوسيلة نویسنده : ابن حمزة الطوسي    جلد : 1  صفحه : 420
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست