responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوسيلة نویسنده : ابن حمزة الطوسي    جلد : 1  صفحه : 421

إسم الكتاب : الوسيلة ( عدد الصفحات : 469)


عبدا ، أو صبيا ، أو مجنونا ، أو كافرا .
فإن قذف مثله لم يخل من ثمانية أضرب : إما قذفه بما هو المقذوف به ، أو غيره ، أو قذف جماعة بلفظة واحدة ، أو قذف واحدا بلفظ واحد ، أو قذفه بأكثر من واحد ، أو تكرر منه لفظ القذف على التوالي ، أو تكرر منه اللفظ على التراخي ، أو قذفه منسوبا إلى الغير .
فإن قذفه بلفظة القذف عارفا بها ، وبموضوعها ، وفائدتها ، وكان المقذوف بها من خاطبه ، ويكون محصنا لزمه الحد ، وكان للمقذوف المطالبة به ، والعفو عنه ، وإن لم يطالب به ، ولم يعف عنه لم يقم عليه الحد وبقي في ذمته .
والمحصن من اجتمع فيه خمس خصال : البلوغ ، والعقل ، والحرية ، والإسلام ، والعفة .
وإن كان غير محصن عزر ولم يحد .
وإن قذف بما المقذوف به غيره لم يخل : إما كان الغير حيا ، أو ميتا . فإن كان حيا كان إليه المطالبة ، والعفو . وإن كان ميتا ، وكان المخاطب به وليه وحده ، والمقذوف قد كان محصنا حال حياته ، كان إليه المطالبة به ، والعفو ، وإن لم يكن محصنا كان له المطالبة بالتعزير ، والعفو عنه ، وإن كان معه غيره كان لكل واحد المطالبة ، والعفو . فإن استوفى واحد سقط حق الآخر ، وإن عفا واحد لم يسقط حق الآخر من الاستيفاء .
وإن كان المقذوف أحد الزوجين لم يكن للآخر في الطلب والعفو حظ .
وإن قذف جماعة بلفظة واحدة ، وطالبوه دفعة واحدة بعد إقامة البينة لزمه حد واحد للجميع ، وإن طالبه واحد بعد واحد لزمه لكل واحد حد . وإن قذفه بأكثر من قذف واحد لزمه حد لكل قذف .
وإن قذف واحد امرأة بعد أخرى متواليا ، أو متراخيا لم يلزمه غير حد واحد

421

نام کتاب : الوسيلة نویسنده : ابن حمزة الطوسي    جلد : 1  صفحه : 421
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست