responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوسيلة نویسنده : ابن حمزة الطوسي    جلد : 1  صفحه : 419


يلزمه شئ .
وإن سرق الرجل مال ولده ، وولد ولده لم يلزمه شئ ، لأن مال ولده في حكم ماله ، وإن أخذ ما لا غير مستحق كان سالبا ، أو غاصبا ، ولم يكن سارقا .
وإن طر جيب القميص الداخل ، وذهب بالمال كان سارقا ، وإن طر جيب القميص الخارج ، أو أخذ المال من الكم الخارج ولم يكن صاحب القميص اضطبعه [1] لم يكن سارقا ، وإن اضطبعه كان سارقا .
وإن أخذ الثمرة من رأس الشجرة لم يكن سارقا ، وإن قطفت ووضعت على الأرض ، وأحرزت بحرز مثله ، وسرقها كان سارقا وإن توالى منه السرقة ، وشهدت البينة عليه بالجميع دفعة لم يجب عليه غير قطع اليد . فإن شهدت عليه بسرقة واحدة ، وسكت حتى قطعت ، ثم شهدت عليه بأخرى قطع ثانيا ، فإن تاب قبل قيام البينة عليه ، أو بعده فحكمه في القطع على ما ذكرنا في باب الزنى في الحد ، فأما المال فيلزمه رده على كل حال ، قطع أو لم يقطع .
والسرقة حق الله تعالى من وجه ، وحق الناس من وجه . ويثبت من جهة القطع بشاهدين ، أو إقراره مرتين ، ومن جهة الرد بشاهد ويمين ، أو إقراره مرة .
وإن سرق اثنان معا نصابا قطعا ، فإن كان كل واحد منهما تفرد بشئ آخر لم يقطع إذا لم يسرق مقدار نصاب .
والقطع على ستة أضرب :



[1] الاضطباع : وهو أن تدخل الرداء من تحت أبطك الأيمن وترد طرفه على يسارك وتبدى منكبك الأيمن وتقطى الأيمن وتقطى الأيسر ، وسمى بذاك لإيداء أحد الضبعين ، وهو التأيط أيضا . الصحاح 3 : 1248 " ضبع " .

419

نام کتاب : الوسيلة نویسنده : ابن حمزة الطوسي    جلد : 1  صفحه : 419
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست