نام کتاب : الوسيلة نویسنده : ابن حمزة الطوسي جلد : 1 صفحه : 419
يلزمه شئ . وإن سرق الرجل مال ولده ، وولد ولده لم يلزمه شئ ، لأن مال ولده في حكم ماله ، وإن أخذ ما لا غير مستحق كان سالبا ، أو غاصبا ، ولم يكن سارقا . وإن طر جيب القميص الداخل ، وذهب بالمال كان سارقا ، وإن طر جيب القميص الخارج ، أو أخذ المال من الكم الخارج ولم يكن صاحب القميص اضطبعه [1] لم يكن سارقا ، وإن اضطبعه كان سارقا . وإن أخذ الثمرة من رأس الشجرة لم يكن سارقا ، وإن قطفت ووضعت على الأرض ، وأحرزت بحرز مثله ، وسرقها كان سارقا وإن توالى منه السرقة ، وشهدت البينة عليه بالجميع دفعة لم يجب عليه غير قطع اليد . فإن شهدت عليه بسرقة واحدة ، وسكت حتى قطعت ، ثم شهدت عليه بأخرى قطع ثانيا ، فإن تاب قبل قيام البينة عليه ، أو بعده فحكمه في القطع على ما ذكرنا في باب الزنى في الحد ، فأما المال فيلزمه رده على كل حال ، قطع أو لم يقطع . والسرقة حق الله تعالى من وجه ، وحق الناس من وجه . ويثبت من جهة القطع بشاهدين ، أو إقراره مرتين ، ومن جهة الرد بشاهد ويمين ، أو إقراره مرة . وإن سرق اثنان معا نصابا قطعا ، فإن كان كل واحد منهما تفرد بشئ آخر لم يقطع إذا لم يسرق مقدار نصاب . والقطع على ستة أضرب :
[1] الاضطباع : وهو أن تدخل الرداء من تحت أبطك الأيمن وترد طرفه على يسارك وتبدى منكبك الأيمن وتقطى الأيمن وتقطى الأيسر ، وسمى بذاك لإيداء أحد الضبعين ، وهو التأيط أيضا . الصحاح 3 : 1248 " ضبع " .
419
نام کتاب : الوسيلة نویسنده : ابن حمزة الطوسي جلد : 1 صفحه : 419