نام کتاب : الوسيلة نویسنده : ابن حمزة الطوسي جلد : 1 صفحه : 417
المرتد ، وإن شربه غير مستحل لزمه الحد . والتصرف في المسكرات بالمشارات ، وعلاجها ، واتخاذها ، واتخاذ الأدوية المعجونة بها لم يخل : إما تصرف فيه مستحلا ، أو غير مستحل . فالأول يستتاب ، فإن تاب ، وإلا قتل . والثاني ينهي عنه ، فإن انتهى ، وإلا أدب ، فإن عاد وأدب ثلاث مرات قتل في الرابعة . والفقاع في حكم الخمر في التحريم ، والنجاسة ، ووجوب الحد ، أو التعزير ، أو التأديب على شربه . ومن يستحل شيئا من المحرمات ، وهو مولود على فطرة الإسلام فقد ارتد ، فإن شرب أو أكل غير مستحل عزر ، فإن عاد غلظ عليه العقوبة ، فإن تكرر منه قتل عبرة لغيره . < فهرس الموضوعات > فصل في بيان السرقة وأحكامها وبيان إقامة الحد عليها < / فهرس الموضوعات > فصل في بيان السرقة وأحكامها وبيان إقامة الحد عليها السارق : من أخذ مال الغير من حرز مثله مستخفيا . وإنما يجب فيها القطع بتسعة شروط : كونه كامل العقل غير مشتبه عليه بوجه ، وأن يخرج المال من حرز مثله ، وأن يكون مقدار ربع دينار فصاعدا ، أو في قدر قيمته ، وأن يخرج دفعة واحدة ، وأن يأخذ مستخفيا ، وأن لا يكون المال له ، ولا في حكمه ، وأن لا يكون ضيفا في دار من له المال ، إلا إذا كان البيت الذي فيه المال محرزا . والسارق أربعة أضرب : حر بالغ عاقل ، وعبد كذلك ، وصبي ، ومجنون . فالحر البالغ العاقل إذا سرق من حرز مثله ما قيمته ، أو عينه ربع دينار ، وأخرج دفعة واحدة مستخفيا ، إلا إذا كان طعاما في عام المجاعة ، ولم يشتبه عليه ، ولم
417
نام کتاب : الوسيلة نویسنده : ابن حمزة الطوسي جلد : 1 صفحه : 417