نام کتاب : الوسيلة نویسنده : ابن حمزة الطوسي جلد : 1 صفحه : 418
تكن السرقة عين ماله ، ولا في حكمه ، ولم يسرق من مال من هو في بيته ضيفا بإذنه من بيت محرز ، وشهد عليه عدلان ، أو أقر على نفسه بذلك طائعا مرتين وجب عليه القطع . والعبد لا تتوجه عليه السرقة ، إلا بالبينة دون إقراره ، فإذا ثبت عليه وجب عليه القطع . والصبي والمجنون إذا سرق يلزمه التأديب . فأما الصبي فله خمسة أحوال : فإذا سرق أول مرة عفي عنه ، فإن عاد ثانيا أدب ، فإن عاد ثالثا حكت أصابعه حتى تدمى ، فإن عاد رابعا قطعت أنامله ، فإن عاد خامسا قطع . وإقرار المجنون [1] لا يثبت به شئ . وإن نبش قبرا ، وأخذ كفن الميت ، وكان قيمته نصابا لزم القطع ، وإن دفن فيه مالا ، وسرق لم يلزم به القطع ، لأن القبر حرز الكفن دون المال ، فإن كفن الميت بما لا يجوز التكفين به ، أو بما زاد على السنة ، وسرق الزائد لم يلزم به القطع . والحرز : كل موضع لا يجوز لغير مالكه الدخول فيه ، أو التصرف فيه بغير إذنه ، وكان مغلقا ، أو مقفلا . وإن سرق دفعة ما قيمته أقل من ربع دينار ، حال السرقة لم يلزم القطع وإن توالى منه . وإن نقب موضعا ، وأخذ المتاع ولفه ، ووضع داخل الحرز على ثقبة النقب ، ومد غيره يده إليه لم يلزمهما القطع . وإن سرق عام المجاعة من الحرز ما قيمته نصاب ، ، أو أكثر من الطعام دون غيره لم يلزمه القطع . وإن غصبه أحد مالا ، ووضع في حرزه ، فدخل المغصوب منه حرزة مستخفيا ، وأخرج عين ماله لم