responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوسيلة نویسنده : ابن حمزة الطوسي    جلد : 1  صفحه : 413


والضرب يجب أن يكون أشد الضرب للقوي ، ويفرق على جميع جسده دون رأسه ، ووجهه ، وفرجه قائما للرجل ، وجالسة للمرأة مربوطا عليها ثيابها لئلا تهتك ، وفي بيتها إن كانت مخدرة .
وإذا وجب الجلد والرجم بدئ بالجلد ، وإن وجب القطع معهما بدئ بالجلد ، ثم القطع ، ثم الرجم . ولا يوالي بين الحدود إذا اجتمعت ، فإذا أقيم واحد ترك حتى يبرأ ، ثم أقيم الآخر . ولا يسقط الحد باختلاط العقل بعد الوجوب ، ويلزم التأديب بتقبيل الأجنبي . ولا يضمن الجلاد إن هلك المجلود ، إلا بالتفريط . وحد المملوك تعزير على النصف من حد الحر ، وتعزيره .
< فهرس الموضوعات > فصل في بيان أحكام اللواط < / فهرس الموضوعات > فصل في بيان أحكام اللواط اللواط : الفجور بالذكران ، ولم يخل : إما تلوط بغيره على الإكراه أو مختارا .
فالأول : يغلظ فيه العقوبة .
والثاني لم يخل : إما أوقب ، أو لم يوقب .
فإن أوقب ، وكان عاقلا لزمه الحد كاملا ، سواء تلوط بعاقل ، أو مجنون ، أو صبي ، أو مملوك له ، أو لغيره . وإن تلوط مجنون فكذلك . وإن تلوط صبي أدب ، وإن تلوط عبد بسيده ، أو بغيره حد أيضا . ويحد البالغ تاما إذا كان فاعلا ، والمفعول به إذا لم يكن مجنونا ولا صبيا . فإن الصبي والمجنون يؤدبان إذا كانا مفعولا بهما ، ويحد المجنون ويؤدب الصبي فاعلين . والعبد إذا تلوط به مولاه وادعى الإكراه درئ عنه الحد .
وإن لم يوقب لم يخل من ثلاثة أوجه : إما كانا معا محصنين ، أو غير محصنين ، أو كان أحدهما محصنا والآخر غير محصن . فإن كانا محصنين رجما ، وإن لم يكونا محصنين جلد كل واحد منهما مائة جلدة ، وإن كان أحدهما محصنا والآخر غير

413

نام کتاب : الوسيلة نویسنده : ابن حمزة الطوسي    جلد : 1  صفحه : 413
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست