responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوسيلة نویسنده : ابن حمزة الطوسي    جلد : 1  صفحه : 385


الفرض والقرابة معا أخرى ، وهو الحال الذي تستحق الرد فيه مع الفرض .
وإذا اجتمع ذوو السهام فحالهم على ثلاثة أضرب : أحدها تكون السهام وفقا للفرائض ، أو ناقصة عنها ، أو زائدة عليها .
فالأول في ثلاثة مواضع : وهو إذا خلف الميت بنتين وأبوين ، أو زوجا وأختا ، أو كلالتين فصاعدا من قبل الأب والأم ، ، أو من قبل الأب وحده ، ومثلها من قبل الأم وحدها .
والثاني في خمسة عشر موضعا : وهو إذا خلف الميت بنتا وأبا ، أو أما ، أو كليهما ، أو بنتين فصاعدا ، أو أحد أبويه ، أو بنتا وزوجا أو زوجة ، أو بنتين فصاعدا وأحد الزوجين ، أو كلالة أب ، أو كلالة أم ، أو كلالتي أب فصاعدا وكلالة أم ، أو كلالتي أم فصاعدا ، أو كلالة أب ، أو كلالة أب وزوجة ، أو كلالة أم وزوجا ، أو زوجة ، أو كلالتي أم فصاعدا مع أحدهما .
والثالث : يكون النقصان داخلا على البنات ، وكلالة الأب دون غيرهما ، وذلك في عشرة مواضع ، وهو إذا خلف الميت أبا وأما ، أو زوجا وبنتين أو خلف زوجا ، أو زوجة وبنتين وأبويه ، أو خلف أبويه وزوجا وبنتا ، أو خلف أختين فصاعدا وزوجا ، أو خلف كلالتين لأب ومثلهما لأم وزوجا أو زوجة ، أو خلف كلالة لأب وكلالتين لأم وزوجا ، أو خلف كلالتين لأب وكلالة لأم وزوجا .
< فهرس الموضوعات > فصل في بيان ميراث الأولاد < / فهرس الموضوعات > فصل في بيان ميراث الأولاد قرابة الولد أقوى القرابات ، وهو يمنع من يتقرب به ، وبمثله ، وبالأبوين عن أصل الإرث ، ذكرا كان أو أنثى ، ويجوز الميراث بأسره إن لم يكن معه من يقاسمه ، فإن كان ذكرا بالقرابة ، وإن كانت أنثى بالفرض والرد .
ولم يخل حال الولد من ضربين : إما كان منفردا بالميراث ، أو كان معه غيره

385

نام کتاب : الوسيلة نویسنده : ابن حمزة الطوسي    جلد : 1  صفحه : 385
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست