نام کتاب : الوسيلة نویسنده : ابن حمزة الطوسي جلد : 1 صفحه : 384
وثالثها : يرث فيه بالقرابة والفرض معا ، وهو إذا خلف ولده بنتا ، أو بنتين فصاعدا وإياه ، ويأخذ هو سدسه بالفرض ، والبنت نصفها بالفرض ، أو البنتان فصاعدا ثلثاها بالفرض ، ويرد ما بقي عليهم بالحساب بسبب القرابة . وأما الأم فإنها لا تأخذ بالقرابة وحدها أبدا ، ولها حالتان : أحدها يكون فيه لها الميراث بالفرض وحده ، والآخر : تأخذ الميراث بالفرض والقرابة معا ، وتأخذ الميراث بالفرض وحده مع الابن ، أو مع الابن والبنت ، أو مع الأب مع فقد الابن ، أو مع فقده ، ووجود الزوج مع وجود الأب ، أو مع الأب والبنتين ، وتأخذ بالفرض والقرابة في موضع تستحق الرد فإنها تأخذ المسمى بالفرض وما يرد عليها بالقرابة . وأما البنت فلها ثلاثة أحوال : إما تأخذ الميراث بالقرابة وحدها ، وهو إذا كان معها ابن فإن الميراث بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين بالقرابة ، أو يكون معها جد أو جدة أو كلاهما . وإما تأخذ بالفرض وحده ، وهو إذا كانت بنت أخرى وأبوا مورثها ، فإن للأبوين السدسين وللبنتين الثلثين بالفرض . وإما تأخذ بالفرض والقرابة معا ، وهو إذا كان معها أحد الأبوين ، أو كلاهما وأخذ كل واحد فرضه رد عليهما ، أو عليهم الفاضل بالقرابة . وأما الأخت لأب وأم فلها أيضا ثلاثة أحوال : أحدها : تأخذ الميراث فيه بالفرض وحده ، وهو إذا كان معها زوج ، فإنها تأخذ النصف بالفرض ، والزوج النصف ، أو كانت معها أخت أخرى ، وكلالتان لأم ، أو أكثر . أو تأخذ بالقرابة وحدها ، وهو إذا كان معها أخ لأب وأم . أو تأخذ بالقرابة والفرض معا ، وهو إذا استحقت الرد مع الفرض . وأما الأخت للأب وحده ، فهي تقوم مقامها مع عدمها ، وحكمها سواء . وأما كلالة الأم فحكمها حكم الأم في الميراث ، وتأخذ بالفرض وحده مرة ، أو
384
نام کتاب : الوسيلة نویسنده : ابن حمزة الطوسي جلد : 1 صفحه : 384