نام کتاب : الوسيلة نویسنده : ابن حمزة الطوسي جلد : 1 صفحه : 386
من الوالدين والزوجين . فإن كان منفردا بالميراث لم يخل : إما كان الولد ذكرا ، أو أنثى ، أو ذكرا وأنثى . فإن كان ذكرا ، وكان واحدا كان جميع المال له ، وإن كان أكثر من واحد كان المال بينهم بالسوية ، وإن كان الولد أنثى وكانت واحدة ، كان جميع المال لها نصفه بالفرض ونصفه بالرد . وإن كانتا اثنتين فصاعدا كان ثلثا المال لهما ، أو لهن بالفرض والباقي بالرد على سواء . وإن كان ذكرا وأنثى كان المال بينهما ، أو بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين ، وإن اجتمع مع الولد - وكان ذكرا ، أو ذكرا وأنثى - الأبوان ، أو أحدهما أخذ كل واحد منهما السدس ، والباقي للولد الذكر والأنثى . وإن كان الولد بنتا ومعه أحد أبويه أخذت البنت النصف ، وأحد الأبوين السدس ، والباقي يرد عليهما بالحساب . وإن كان معه الأبوان معا كان للبنت النصف ، وللأبوين السدسان ، والباقي رد عليهم بالحساب . وإن كان الولد بنتين فصاعدا ومعهما الأبوان كان للبنتين فصاعدا الثلثان وللأبوين السدسان . وإن كان معهما أحد الأبوين كان له السدس ، ولهما أولهن الثلثان ، والباقي يرد عليهم بالحساب . وإن كان مع الولد أحد الزوجين أخذ الزوج سهمه الأدنى والباقي للولد بالقرابة إن كان ذكرا ، وبالفرض والرد إن كانت أنثى . وإن اجتمع مع الولد أحد الأبوين ، أو كلاهما وأحد الزوجين كان لكل واحد منهم سهمه الأدنى ، والباقي للولد ، إلا إذا كانت بنتان وزوجة وأحد الأبوين ، أو بنت وزوجة ، أو زوج مع أحد الأبوين ، فإنه يأخذ من المال كل واحد منهم فرضه ، وما بقي يرد على البنت أو البنتين وأحد الأبوين بالحساب .
386
نام کتاب : الوسيلة نویسنده : ابن حمزة الطوسي جلد : 1 صفحه : 386