responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوسيلة نویسنده : ابن حمزة الطوسي    جلد : 1  صفحه : 378


بمقدار الثلث .
وإذا أوصى لأحد بشئ ، ولم يبين الوجه فيه كان الموصي له مخيرا بين أن يأخذ لنفسه ، وبين أن يصرفه في وجوه البر . وإن أوصى بجزء من ماله ، أو بسهم ، أو بشئ ، أو بكثير ، أو بحظ ، أو نصيب كان الأول وصية بالسبع ، والثاني بالثمن والثالث بالسدس ، والرابع بثمانين ، والخامس والسادس يكون الأمر فيهما إلى رأي الورثة .
وحكم الجيران ، والمسلم ، والمؤمن ، والعلوية ، والمنسوبين إلى أحد ، أو إلى شئ على ما ذكرناه في فصل الوقف : وتصرف الموصي في الموصى به بالبيع ، أو الهبة ، أو الوقف ، والتغيير عن حاله رجوع عن الوصية ، وله ذلك ما دام حيا عاقلا .
والعترة : الذرية ، والذرية : الولد ، وولد الولد . وأهل البيت : الأب وإن علا ، والولد وإن نزل . وولد فلان : ولده من الطب .
< فهرس الموضوعات > فصل في بيان الهبات < / فهرس الموضوعات > فصل في بيان الهبات الهبة : العطية ، وتصح بخمسة شروط : الإيجاب ، والقبول ، وجواز تصرف الواهب فيه ، وكونه ملكا له ، ومما يتملك . ويصح بهذه الشروط ، ويلزم بالإقباض أو قبض المتهب بإذنه ، وله الرجوع فيها قبل الإقباض ، فإن وهب من غيره ، أو باع ، أو أخرجه عن ملكه ، أو رهن قبل القبض كان جميع ذلك رجوعا .
وإذا وهب لم يخل : إما شرط عليه ثوابا ، أو لم يشرط . فإن شرط ثوابا صح ولزم ، فإن أثاب سقط رجوعه عنها ، وإن لم يثب وكانت باقية على ملكه بحالها كان مخيرا بين طلب الثواب والرجوع فيها ، وإن تلفت كان له المطالبة بالثواب .
وإن لم يشرط ثوابا لم يخل : إما وهب من ذي قرابة ، أو أجنبي .

378

نام کتاب : الوسيلة نویسنده : ابن حمزة الطوسي    جلد : 1  صفحه : 378
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست