responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوسيلة نویسنده : ابن حمزة الطوسي    جلد : 1  صفحه : 379


فالأول لم يخل من ثلاثة أوجه : إما وهب من الوالدين وإن علوا ، أو من الولد وإن نزلوا ، أو من غيرهم ، فإن وهب من الوالدين وإن علوا ، أو من الولد وإن نزلوا واقبض لم يكن له الرجوع ، وإن كان الولد طفلا كان قبضه قبضا عنه .
وإن وهب من غيرهما من ذوي الرحم ففيه قولان : أحدهما أن يكون حكمه حكم الوالد والولد ، والآخر أن يكون حكمه حكم الأجنبي .
وإن وهب من الأجنبي واقبض لم يخل : إما عوضه منها بقليل أو كثير ولا يكون له الرجوع ، أو لم يعوضه .
ولم يخل : إما تلفت ولا رجوع بالعوض عليه ، أو بقيت .
ولم يخل : إما خرجت عن ملكه ، أو لم تخرج . فإن خرجت عن ملكه سقط رجوعه فيها وإن عادت إليه ، وإن لم تخرج عن ملكه ووهبها ، أو بيعت ، أو كانت عبدا فكاتبه مشروطا ، وبيع الرهن في الدين ، ولم يعجر العبد عن الثمن وأدى سقط رجوعه . فإن انفك الرهن ، أو عجر العبد كان له الرجوع فيهما إن بقي الرهن بحاله ، فإن لم تبق الهبة بحالها ، أو تصرف فيها المتهب بأن تكون شجرا فاتخذ منها بابا أو سريرا ، أو يكون ثوبا خاما فقصره ، أو أمة فوطأها لم يكن له الرجوع .
وإن لم يتصرف فيها لم يخل : إما كانت الهبة حيوانا فحمل ، أو شجرا فأثمر ، أو غير ذلك .
فإن كان غير ذلك كان له الرجوع فيها ، وإن كان ذلك لم يخل : إما كان الشجر مثمرا والحيوان حاملا حال الهبة ، أو لم يكونا . فإن كانا كان له الرجوع في الأصل والنماء . وإن لم يكونا كذلك كان له الرجوع في الأصل دون النماء ، إلا إذا كان الحيوان لم يضع الحمل ، فإن له الرجوع فيهما .
والزوجان يكره لكل واحد منهما الرجوع على الآخر في الهبة ، وكسب العبد لا رجوع فيه .

379

نام کتاب : الوسيلة نویسنده : ابن حمزة الطوسي    جلد : 1  صفحه : 379
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست