responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوسيلة نویسنده : ابن حمزة الطوسي    جلد : 1  صفحه : 372


< فهرس الموضوعات > فصل في بيان أحكام الوصية وما يتعلق بها < / فهرس الموضوعات > فصل في بيان أحكام الوصية وما يتعلق بها الوصية : صلة ما بعد الموت بخير إلى ما قبله .
والموصي لم يخل من أربعة أوجه : إما أوصى في حال الصحة ، أو في مرض مخوف ، أو غير مخوف ، أو مشتبه . فإن أوصى في حال الصحة ، أو في المرض غير المخوف ، أو المشتبه ونجز ، كان من أصل المال ، وإن لم ينجز كان من الثلث .
وإن أوصى في مرض مخوف ، وأشرف على الموت لم تصح وإن لم يشرف كان من الثلث ويحتاج إلى بيان ستة أشياء : بيان الموصي ، والموصى إليه ، والموصى له ، ومن يستحب أن يوصى له ، والموصى به ، وكيفية الوصية .
فأما الموصي : فإنما تصح وصيته باجتماع أربعة أشياء : الحرية ، والبلوغ ، وكمال العقل أو حكمه ، ونفاذ تصرفه في ماله . وحكم كمال العقل يكون للمراهق الذي لم يضع الأشياء في غير مواضعها ، فإن وصيته ، وصدقته ، وعتقه ، وهبته بالمعروف ماضية دون غيرها .
ويستحب الإشهاد عليها ، وتثبت بعدلين ، وبرجل وامرأتين ، وبأربع نسوة ، وبثلاث نسوة ثلاثة أرباعها ، وبامرأتين نصفها ، وبواحدة ربعها ، وبذميين عدلين عند أهل نحلتهما ممن ظاهره الأمانة ، إذا كان الموصي حيث لا يجد أحدا من المسلمين ، فإن لم يجد الوصي البينة وأمكنه الإنفاذ لزمه .
ولم يخل الموصي : إما أوصى إلى الموصى إليه بحفظ المال على الموصى له ، أو يصرفه فيما أوصى إليه فيه .
فالأول : يصح ممن له الولاية على الموصى له حال حياته دون من لم يكن له ذلك من الأم ، وذوي القرابة ، والأجنبي إذا كان طفلا أو سفيها ، فإن كان الموصى له بالغا رشيدا لم يكن لأحد الولاية عليه في ماله ، ولا التولية في حال

372

نام کتاب : الوسيلة نویسنده : ابن حمزة الطوسي    جلد : 1  صفحه : 372
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست