نام کتاب : الوسيلة نویسنده : ابن حمزة الطوسي جلد : 1 صفحه : 373
حياته ، ولا بعد وفاته . والثاني : تصح وصيته إليه على كل حال . وأما من يصح أن يوصى إليه من اجتمع فيه خمس صفات : الإسلام ، وكمال العقل ، والحرية الكاملة ، والعدالة ، والبلوغ إذا أوصى بإنفاذ الوصية في الحال . وله أن يعزله مدة حياته ، والاستبدال به . فإذا أوصى إليه لم يخل : إما كان حاضرا ، أو غائبا . فإن كان حاضرا كان مخيرا بين قبول الوصية وردها . وإن كان غائبا لزمه القبول ، إلا إذا كان الموصي حيا ، وأمكنه إعلام الرد إياه . وإذا قبل الوصية لم يخل : إما يقوى على إنفاذ الوصية ، أو لم يقو . فإن قوي وكان ثقة لزم إبقاؤه ، وإن لم يقو ضم إليه من يمكنه القيام بالأمر ، فإن تغير حاله بالفسق عزل ، وأقيم غيره مقامه . وإذا حضر وفاة الوصي لم يخل : إما جعل إليه الموصي أن يقيم آخر مقامه ، ويجوز له ذلك ، أو لم يجعل إليه ولأصحابنا في ذلك قولان . وإن أوصى إلى اثنين لم يخل من ثلاثة أوجه : إما يكون كلاهما بالغين ، أو غير بالغين ، أو يكون أحدهما بالغا والآخر صبيا . فإن كان كلاهما بالغين لم يخل : إما جعل الأمر إليهما على الاجتماع ، أو على الانفراد والاجتماع معا ، أو أطلق القول . فالأول ، والثالث : لا يكون لأحدهما الاستبداد بالأمر ، فإن تشاحا لم ينفذ تصرفهما ، إلا فيما يتعلق بمصالح الورثة ، فإن أقاما على الخلاف أمرهما الحاكم بالاتفاق وإنفاذ الوصية ، فإن لم يتفقا استبدل بهما . والثاني : لا يكون لأحدهما الاعتراض على الآخر ، إلا إذا خالف الوصية ، فإن تشاحا قسم الحاكم التركة بينهما قسمة مقاربة ، وتصرف كل واحد منهما في
373
نام کتاب : الوسيلة نویسنده : ابن حمزة الطوسي جلد : 1 صفحه : 373