responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوسيلة نویسنده : ابن حمزة الطوسي    جلد : 1  صفحه : 373


حياته ، ولا بعد وفاته .
والثاني : تصح وصيته إليه على كل حال .
وأما من يصح أن يوصى إليه من اجتمع فيه خمس صفات : الإسلام ، وكمال العقل ، والحرية الكاملة ، والعدالة ، والبلوغ إذا أوصى بإنفاذ الوصية في الحال .
وله أن يعزله مدة حياته ، والاستبدال به .
فإذا أوصى إليه لم يخل : إما كان حاضرا ، أو غائبا . فإن كان حاضرا كان مخيرا بين قبول الوصية وردها . وإن كان غائبا لزمه القبول ، إلا إذا كان الموصي حيا ، وأمكنه إعلام الرد إياه .
وإذا قبل الوصية لم يخل : إما يقوى على إنفاذ الوصية ، أو لم يقو . فإن قوي وكان ثقة لزم إبقاؤه ، وإن لم يقو ضم إليه من يمكنه القيام بالأمر ، فإن تغير حاله بالفسق عزل ، وأقيم غيره مقامه .
وإذا حضر وفاة الوصي لم يخل : إما جعل إليه الموصي أن يقيم آخر مقامه ، ويجوز له ذلك ، أو لم يجعل إليه ولأصحابنا في ذلك قولان .
وإن أوصى إلى اثنين لم يخل من ثلاثة أوجه : إما يكون كلاهما بالغين ، أو غير بالغين ، أو يكون أحدهما بالغا والآخر صبيا .
فإن كان كلاهما بالغين لم يخل : إما جعل الأمر إليهما على الاجتماع ، أو على الانفراد والاجتماع معا ، أو أطلق القول .
فالأول ، والثالث : لا يكون لأحدهما الاستبداد بالأمر ، فإن تشاحا لم ينفذ تصرفهما ، إلا فيما يتعلق بمصالح الورثة ، فإن أقاما على الخلاف أمرهما الحاكم بالاتفاق وإنفاذ الوصية ، فإن لم يتفقا استبدل بهما .
والثاني : لا يكون لأحدهما الاعتراض على الآخر ، إلا إذا خالف الوصية ، فإن تشاحا قسم الحاكم التركة بينهما قسمة مقاربة ، وتصرف كل واحد منهما في

373

نام کتاب : الوسيلة نویسنده : ابن حمزة الطوسي    جلد : 1  صفحه : 373
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست