responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوسيلة نویسنده : ابن حمزة الطوسي    جلد : 1  صفحه : 371

إسم الكتاب : الوسيلة ( عدد الصفحات : 469)


استحق من فيه الصفة المعينة ، فإن عينهم بالإسلام كان لمن أقر بالشهادتين ، ولمن هو في حكمه من أطفالهم ومجانينهم ، وإن عينهم بالإيمان كان الظاهر العدالة من الإمامية ، وإن عينهم بالنسب وقال : على بني فلان لم تدخل فيه البنات ، وإن قال :
على ولده دخل الأبناء والبنات فيه على سواء ، وإن قال : على المنتسبين إلى فلان دخل فيه بنات صلبه دون أولادهما .
وإن قال : على العلوية كان على ولد علي من فاطمة عليهما السلام دون غيرها ، وإن قال : على ولد رسول الله صلى الله عليه وآله كان على ولد علي من فاطمة ، وأولاد أولادهما عليهم السلام .
والشيعة : تعم جميع فرقها ما عدا البترية من الزيدية ، وقومه : ذكر إن أهل لغته وجيرانه على الإطلاق الذين تكون داره من أربع جوانب إلى أربعين ذراعا ، وسبيل الله : المجاهدون ، وسبيل البر : الحج ، والعمرة ، والغزو ، ومصالح المسلمين ، ومعونة الضعفاء .
وإذا وقف على مولاه اختص بموالي نفسه دون موالي أبيه ، وبمولاه الذي أعتقه دون مولى نعمته ، إلا إذا لم يكن له مولى عتق ، وكان له مولى نعمة . وإن قال : على موالي دخل فيه موالي العتاقة : ومولى النعمة . وإن قال : على أقرب الناس إلي ، كان على من هو أولى بميراثه ، فإن كان له جماعة من القرابات في درجة استحقوا كلهم ، فإذا علق بصفة وزالت زال الاستحقاق ، فإن عادت الصفة عاد الاستحقاق .
وإن وقف على مصلحة ، واندرس رسمها صرف في وجوه البر ، وإن جعل الولاية إلى أحد ، وكان غير ثقة لم تصح ولايته ، فإن كان ثقة ضعيفا ضم الحاكم إليه أمينا قويا ، وإن تغير بالفسق عزله ، وإن كان ثقة مستقلا قرره عليها ، وإن وقف على جماعة معينة وهم منتشرون في البلاد كان مقصورا على من حضر بلده .

371

نام کتاب : الوسيلة نویسنده : ابن حمزة الطوسي    جلد : 1  صفحه : 371
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست