responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوسيلة نویسنده : ابن حمزة الطوسي    جلد : 1  صفحه : 352


< فهرس الموضوعات > كتاب الكفارات أقسام الكفارات < / فهرس الموضوعات > كتاب الكفارات الكفارة ضربان : أحدهما يتعلق بجنايات الإحرام ، وقد ذكرناه في بابه ، والآخر ضروب وتختلف أحكامها . وتقع الكفارة في الكل بأحد خمسة أشياء ، وهي : العتق والصيام ، والإطعام ، والكسوة ، والغسل .
فالعتق ضربان : أحدهما يلزم عتق من جني عليه مولاه بالضرب فوق الحد كفارة لفعله .
والثاني ضربان : أحدهما يكون له بدل على التخيير بينه وبين البدل ، والثاني يكون له بدل على الترتيب ، فإذا عجز عن العتق لزمه بدله .
والرقبة المعتقة في الكفارة ضربان : أحدهما يجب أن تكون مؤمنة ، وغيرها لا تجزئ ، وذلك في كفارة قتل الخطأ . والثاني يجوز أن تكون غير مؤمنة ، وذلك في كفارة ما سواه .
والبدل ضربان : إما يكون صيام شهرين متتابعين ، أو إطعام ستين مسكينا .
والآخر الإطعام عشرة مساكين ، أو كسوتهم ، فإذا عجز عن ذلك كفر بصوم ثلاثة أيام .

352

نام کتاب : الوسيلة نویسنده : ابن حمزة الطوسي    جلد : 1  صفحه : 352
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست