نام کتاب : الوسيلة نویسنده : ابن حمزة الطوسي جلد : 1 صفحه : 352
< فهرس الموضوعات > كتاب الكفارات أقسام الكفارات < / فهرس الموضوعات > كتاب الكفارات الكفارة ضربان : أحدهما يتعلق بجنايات الإحرام ، وقد ذكرناه في بابه ، والآخر ضروب وتختلف أحكامها . وتقع الكفارة في الكل بأحد خمسة أشياء ، وهي : العتق والصيام ، والإطعام ، والكسوة ، والغسل . فالعتق ضربان : أحدهما يلزم عتق من جني عليه مولاه بالضرب فوق الحد كفارة لفعله . والثاني ضربان : أحدهما يكون له بدل على التخيير بينه وبين البدل ، والثاني يكون له بدل على الترتيب ، فإذا عجز عن العتق لزمه بدله . والرقبة المعتقة في الكفارة ضربان : أحدهما يجب أن تكون مؤمنة ، وغيرها لا تجزئ ، وذلك في كفارة قتل الخطأ . والثاني يجوز أن تكون غير مؤمنة ، وذلك في كفارة ما سواه . والبدل ضربان : إما يكون صيام شهرين متتابعين ، أو إطعام ستين مسكينا . والآخر الإطعام عشرة مساكين ، أو كسوتهم ، فإذا عجز عن ذلك كفر بصوم ثلاثة أيام .
352
نام کتاب : الوسيلة نویسنده : ابن حمزة الطوسي جلد : 1 صفحه : 352