نام کتاب : الوسيلة نویسنده : ابن حمزة الطوسي جلد : 1 صفحه : 351
إسم الكتاب : الوسيلة ( عدد الصفحات : 469)
وأمكنه على الصفة المخصوصة . ومن نذر أن يتصدق بجميع ماله لزم ، فإن خاف الضرر قوم الجميع ، وتصدق بشئ بعد شئ حتى يتصدق بجميع المبلغ . وقد روي أن النذر المطلق كالمشروط . والمعاهدة ثلاثة أضرب : أحدها أن يقول : عاهدت الله تعالى أنه متى كان كذا فعلي كذا ، أو عاهد على أن يفعل فعلا ، أو يترك فعلا كان الأولى في دينه ، أو دنياه خلافه ، أو عاهد على أن لا يفعل مباحا . فالأول : حكمه حكم النذر في جميع الأحكام في الحصة والفساد ، ولزوم الكفارة . والثاني : في حكم اليمين . والثالث : يكون بالخيار فيه .
351
نام کتاب : الوسيلة نویسنده : ابن حمزة الطوسي جلد : 1 صفحه : 351