نام کتاب : الوسيلة نویسنده : ابن حمزة الطوسي جلد : 1 صفحه : 353
والذي بدله صيام شهرين متتابعين ، أو إطعام ستين مسكينا على الترتيب ففي موضعين : كفارة قتل الخطأ ، والظهار . وعلى التخيير في أربعة مواضع : كفارة النذر ، وإفطار يوم من شهر رمضان معتمدا لغير عذر ، والحلف بالبراءة من الله تعالى ، أو من رسوله ، أو من الأئمة عليهم السلام كاذبا ، وفي جز المرأة شعرها في مصيبة أصابتها . ويجزئ كل رقبة يستقر عليه ملك المالك إذا ملكه ، عبدا كان أو أمة ، صغيرا كان أو كبيرا ، صحيحا كان أو مريضا ، مؤونا كان أو غير مؤون ، حاضرا كان أو غائبا أو آبقا إذا لم يعرف موتهما . وأم الولد ، والمدبر ، والمعتق نصفه ، والمرهون إذا كان صاحبه موسرا ، والجاني متعمدا إذا أختار ولي الدم الدية بمنزلة من ذكرناه . وكفارة المملوك على النصف من كفارة الحر ، وفرضه الصوم دون العتق والإطعام ، إلا إذا ملكه صاحبه وأذن له فيه . وأما ترتيب الصيام فقد ذكرناه في كتابه . وأما الإطعام فلم يخل : إما يحضر المساكين ويطعمهم ، أو يعطيهم الطعام . وفرضة غالب قوته ، فإن أطعم خبزا منه فقد أحسن ، وإن أطعم دونه جاز إذا كان مما تجب فيه الزكاة . وأفضل الطعام الخبز واللحم ، وأوسطه الخبز والخل والزيت ، وأدناه الخبز والملح . ولا يطعم واحدا نصيب اثنين ، لا في يوم واحد ولا في يومين ، إلا إذا لم يجد المساكين . وإن حضر الصبيان عد مكان واحد اثنين ، ومقدار الإطعام ما يشبع ، فإن لم يشبع ، أو شك فيه أعاد ، وإن أطعمهم دون ما يكفيهم أثم ، وإن زاد على الكفاية فهو بالخيار من استرداد الفاضل ، وتركه لهم ، وإن أعطاهم الطعام لزمه لكل مسكين مدان حال السعة والاختيار ، ومد حال الاضطرار .
353
نام کتاب : الوسيلة نویسنده : ابن حمزة الطوسي جلد : 1 صفحه : 353