responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوسيلة نویسنده : ابن حمزة الطوسي    جلد : 1  صفحه : 349


شئ إلا أن يؤدي ذلك إلى مفسدة ، فإذا أدى إليها ، فالأولى إجابته إليه .
وأما المحلوف به فأسماء الله تعالى ، أو صفات ذاته ، أو ذاته بحق ، والله ، والرحمن ، والرب ، والعزيز ، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة ، والذي بعث محمدا ، والذي أنزل الفرقان ، والذي علم السر ، ورب العرش ، ورب الكعبة ، والعالم بالسرائر ، والحي القيوم ، والذي أصوم له وأحج ، والذي أسلمت له ، وما أشبه ذلك .
ولا يجوز اليمين بغير الله تعالى على وجه ، وإن حلف بالبراءة من الله تعالى ، أو من رسوله عليه السلام ، أو من أحد الأئمة عليهم السلام لم يكن يمينا ، فإن كذب أثم ولزمته كفارة النذر ، وإن استثنى في اليمين بمشيئة الله تعالى ، وكان متصلا ، أو في حكمه لم ينعقد .
والتنزه عن اليمين على كل حال أفضل ، وإن كان صادقا ، إلا إذا أدى إلى ضرر يجحف به ، ويجتنب اليمين الفاجرة ، فإنها تدع الديار بلاقع ، < فهرس الموضوعات > فصل في بيان النذر < / فهرس الموضوعات > فصل في بيان النذر النذر : التزام طاعة لله تعالى بشرط حصول أمر غير محظور ، أو اندفاع أمر مكروه .
والنذر مشروط ، وغير مشروط . والمشروط إن كان الشرط والمنذور فيه كلاهما أو أحدهما معصية لم ينعقد ، وإن كان الشرط طاعة والمنذور فيه أيضا طاعة ، أو أمرا مرغوبا فيه غير قبيح صح .
ولم يخل : إما نذر لله تعالى ، وقال ، : لله علي كذا إن كان كذا ، أو نذر مطلقا ، وقال علي كذا إن كان كذا ، أو قال : علي كذا .
فالأول لم يخل : إما عين بوقت ، أو لم يعين . فإن عين بوقت ، وأمكنه الوفاء

349

نام کتاب : الوسيلة نویسنده : ابن حمزة الطوسي    جلد : 1  صفحه : 349
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست