responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوسيلة نویسنده : ابن حمزة الطوسي    جلد : 1  صفحه : 348


والثالث ، والرابع : يكون مأجورا باليمين ، وبالإقامة عليه ، ومأزورا بحله لمخالفة اليمين دون ارتكاب المكروه ، وترك المندوب ، ويلزمه الحنث ، والكفارة ، والتوبة عن حل اليمين المنعقدة .
والخاس : يأثم باليمين ، بالإقامة عليه ، ويستحق الثواب بحله ، ويجب عليه حله ، ولا يلزمه به حنث ، ولا كفارة ، بل يكون بذلك محسنا مطيعا .
والسادس : كذلك .
والسابع ، والثامن : يستحب حلهما ، وتركهما ، ولا يستحق بذلك مأثما ، ولا يلزمه به حنث ، ولا كفارة .
والتاسع ، والعاشر لم يخل : إما أن يكون فعلهما ، أو تركهما في باب المصالح دينا أو دنيا سواء ، ويلزمه المقام عليه ، فإن حله أثم وحنث ، ولزمته الكفارة ، وإن كان لأحدهما مزية في باب المصالح حله ، ولم يلزمه أثم ، ولا حنث ، ولا كفارة ، وروي لزوم الكفارة [1] ، وهو الأحوط .
والحادي عشر : تكون اليمين على نية الحالف .
والثاني عشر : إن كان المستحلف ظالما له باستحلافه فكذلك ، وإن كان محقا كان اليمين على نيته .
ولا يمين للزوجة مع زوجها ، ولا للولد مع والده ، ولا للمملوك مع سيده ما لم يؤد إلى فعل قبيح ، أو ترك واجب .
ومن حلف لدفع أذى عن نفسه ، أو أخيه وورى حاز به أجرا ، ومن حلف أنه لا يطأ جارية فلان فإذا خرجت من ملكه لم يحنث بوطئها إذا ملكها ، أو ملكها غيره وتزوجها ، ومن كان عنده أمانة لمسلم ، وطالبه ظالم بها ، وأمكنه إنكاره أنكر ، فإن استحلفه حلف وورى ، ومن حلف عليه غيره ليفعل فعلا لم يلزمه بسبب يمينه



[1] التهذيب 8 : 291 حديث 1076 ، الاستبصار 4 : 42 حديث 145 .

348

نام کتاب : الوسيلة نویسنده : ابن حمزة الطوسي    جلد : 1  صفحه : 348
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست