نام کتاب : الوسيلة نویسنده : ابن حمزة الطوسي جلد : 1 صفحه : 348
والثالث ، والرابع : يكون مأجورا باليمين ، وبالإقامة عليه ، ومأزورا بحله لمخالفة اليمين دون ارتكاب المكروه ، وترك المندوب ، ويلزمه الحنث ، والكفارة ، والتوبة عن حل اليمين المنعقدة . والخاس : يأثم باليمين ، بالإقامة عليه ، ويستحق الثواب بحله ، ويجب عليه حله ، ولا يلزمه به حنث ، ولا كفارة ، بل يكون بذلك محسنا مطيعا . والسادس : كذلك . والسابع ، والثامن : يستحب حلهما ، وتركهما ، ولا يستحق بذلك مأثما ، ولا يلزمه به حنث ، ولا كفارة . والتاسع ، والعاشر لم يخل : إما أن يكون فعلهما ، أو تركهما في باب المصالح دينا أو دنيا سواء ، ويلزمه المقام عليه ، فإن حله أثم وحنث ، ولزمته الكفارة ، وإن كان لأحدهما مزية في باب المصالح حله ، ولم يلزمه أثم ، ولا حنث ، ولا كفارة ، وروي لزوم الكفارة [1] ، وهو الأحوط . والحادي عشر : تكون اليمين على نية الحالف . والثاني عشر : إن كان المستحلف ظالما له باستحلافه فكذلك ، وإن كان محقا كان اليمين على نيته . ولا يمين للزوجة مع زوجها ، ولا للولد مع والده ، ولا للمملوك مع سيده ما لم يؤد إلى فعل قبيح ، أو ترك واجب . ومن حلف لدفع أذى عن نفسه ، أو أخيه وورى حاز به أجرا ، ومن حلف أنه لا يطأ جارية فلان فإذا خرجت من ملكه لم يحنث بوطئها إذا ملكها ، أو ملكها غيره وتزوجها ، ومن كان عنده أمانة لمسلم ، وطالبه ظالم بها ، وأمكنه إنكاره أنكر ، فإن استحلفه حلف وورى ، ومن حلف عليه غيره ليفعل فعلا لم يلزمه بسبب يمينه
[1] التهذيب 8 : 291 حديث 1076 ، الاستبصار 4 : 42 حديث 145 .
348
نام کتاب : الوسيلة نویسنده : ابن حمزة الطوسي جلد : 1 صفحه : 348