نام کتاب : الوسيلة نویسنده : ابن حمزة الطوسي جلد : 1 صفحه : 350
به ، ولم يف وقد وقع الشرط لزمته كفارة النذر ، وإن لم يمكنه الوفاء به لم تلزمه ، وإن عين بوقت لم تصح تلك العبادة فيه لم يصح النذر . وإن لم يعين بوقت ، وحصل الشرط لزمه ما نذر على الفور ، فإن لم يفعل لم تلزمه الكفارة إلا بموته . وإن نذر بالنية وحدها دون القول كان حكمه حكم من قال بلسانه ونوى ، وإن قال : علي كذا إن كان كذا ، ولم يقل لله لزمه الوفاء ، ولم تلزمه الكفارة بفواته ، وإن قال علي كذا فحسب ، إن شاء وفى ، وإن شاء لم يف ، والوفاء أفضل . والنذر ضربان : نذر غصب ولجاج ولا ينعقد ذلك ، ونذر طاعة وتبرر ، ولم يخل : إما عين الطاعة ، أو لم يعين . فإن عين لزمه الوفاء على ما ذكرنا ، وإن لم يعين كان مخيرا في فعل أي شئ شاء من أفعال البر والقربة من الصوم ، والصلاة ، والصدقة . وإن نذر يوما بعينه أن يصوم فيه مطلقا ، واتفق أن يكون مسافرا في ذلك ، أو يكون اليوم يوم عيد ، أو يوما من أيام التشريق ، وهو بمنى أفطر وقضى ، وإن قيد بحال السفر صام مسافرا ، وإن اتفق أن يكون من شهر رمضان صام بنية رمضان وقضى ، فإن صام بنية النذر أجزأ عن رمضان وقضى صوم النذر ، وإن نذر زيارة بيت الله كان ذلك راجعا إلى بيت الله الحرام ، ولزمته زيارته حاجا ، أو معتمرا . وإن نذر أن يأتي منى لم يلزمه ، فإن نذر أن يأتيه وينحر فيه فكذلك ، وإن نذر أن يأتيه وينحر فيه ويفرق على المساكين لزم ، وإن نذر أن يأتي مسجدا من المساجد غير المسجد الحرام ، ومسجد النبي صلى الله عليه وآله لم يلزمه ، فإذا نذر إتيان أحد المسجدين لزمه أن يأتيه حاجا ، أو معتمرا إن كان مخصوصا بالمسجد الحرام ، وزائر للنبي صلى الله عليه وآله إن كان مخصوصا بمسجده . وإن نذر إتيان مسجد الكوفة ، أو البصرة ليعتكف فيه لزمه لأجل الاعتكاف دون المسجد ، ومن نذر طاعة على صفة مخصوصة لزمه إذا حل به النذر ،
350
نام کتاب : الوسيلة نویسنده : ابن حمزة الطوسي جلد : 1 صفحه : 350