responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوسيلة نویسنده : ابن حمزة الطوسي    جلد : 1  صفحه : 347


< فهرس الموضوعات > كتاب الايمان والنذور فصل في بيان أقسام اليمين < / فهرس الموضوعات > كتاب الايمان والنذور فصل في بيان أقسام اليمين لا بد في اليمين من ثلاثة أشياء : حالف ، ومحلوف عليه ، ومحلوف به .
والحالف لم يخل : إما حلف عن غير قصد ولا نية ، - ويكون ذلك لغوا لا يلزم به حنث ، ولا كفارة ، - أو حلف عن قصد ونية ، وذلك أيضا ضربان : إما حلف على أمر قد مضى ، ولا تلزم به الكفارة بحال ، ويلزمه به الحنث إن كذب ، وإما حلف على أمر مستقبل ، وذلك ينقسم اثني عشر قسما : أما حلف على أنه لا يرتكب معصية ، أو لا يترك واجبا ، أو لا يفعل مكروها أو لا يخل بمندوب ، أو يرتكب معصية ، أو يترك واجبا ، أو يخل بمندوب ، أو يواظب على المكروهات ، أو يفعل مباحا ، : أو يتركه ، ويحلف من تلقاء نفسه ، أو يستحلفه غيره .
فالأول : يستحق به الثواب وبالإقامة عليه ، ويلزمه بحمله خمسة أشياء : الإثم .
واستحقاق العذاب ، والحنث ، والكفارة ، والتوبة .
والثاني : حكمه كذلك .

347

نام کتاب : الوسيلة نویسنده : ابن حمزة الطوسي    جلد : 1  صفحه : 347
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست