responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوسيلة نویسنده : ابن حمزة الطوسي    جلد : 1  صفحه : 346


وفاتي ، أو ما يعيد فائدته وهو ضربان : مطلق ، ومقيد .
فالمطلق ما ذكرناه ، والمقيد أن يقول : إن مت في سنتي هذه ، أو في سفري هذا ، أو ما أشبه ذلك فأنت حر ، والرجوع فيه يكون بالقول إذا أمكنه ، وبالنية معا . وليس التصرف فيه بالبيع ، والشراء ، والهبة ، وغير ذلك رجوعا ، فإذا أراد ذلك رجع ، ثم باع ، أو فعل ما شاء .
وإذا دبر مملوكا فرارا من دين عليه لم يصح ، وإن لم يكن فرارا صح ، وإذا مات المدبر ، وخرج المدبر من ثلث المال عتق ، وإن لم يخرج عتق بقدر الثلث ، واستسعى في بقية الثمن .
وإذا ابتاع المدبر جارية بإذن مولاه فأولدها ، ورجع في التدبير صح في المدبر دون ولده ، وكان الولد أيضا مدبرا لسراية التدبير من أبيه إليه ، فإن أبق المدبر بطل التدبير ، فإن رزق بعد الإباق مالا ، وأولادا كان الجميع لمولاه ، فإن مات المولى كان الجميع لورثته ، وإن دبره وجعل خدمته مدة حياة نفسه لغيره ، وأبق المدبر ، ولم يرجع إلا بعد وفاة سيده لم يكن عليه سبيل لأحد .
وإن دبر أمة حاملا ، وعرف ذلك كان الولد مدبرا أيضا ، وإن لم يعرف لم يكن الولد مدبرا ، ويصح تدبير أحدهما دون الآخر ، وإن دبر جماعة دفعة ، ولم يخرجوا من الثلث قدم الأول فالأول ، فإن اشتبه أخرج الثلث بالقرعة .

346

نام کتاب : الوسيلة نویسنده : ابن حمزة الطوسي    جلد : 1  صفحه : 346
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست