responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوسيلة نویسنده : ابن حمزة الطوسي    جلد : 1  صفحه : 324


والإيماء من الأخرس على وجه يفهم منه الطلاق ، أو إلقاء مقنعة على رأسها مع التنحي عنها ، فإذا أراد الرجعة كشف المقنعة عن رأسها .
والثالث قوله : نعم إذا قيل له : طلقت فلانة .
والرابع : تطليقها بما يفيد مفاد العربية من اللغات . وإذا طلق الأمة مرتين لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره ، وبمواقعة سيدها إياها وبابتياعها لم تحلل له .
ولا تبين المرأة من الزوج بما يخالف السنة من الطلاق ، إلا إذا كانت مؤمنة ، والزوج مخالف .
والمفقود زوجها ، ولم تجد ما تنفق من ماله ، ولا وليا ينفق عليها ، ولم ترض رفعت الحال إلى الحاكم حتى ينفق عليها من بيت المال ، وطلبه أربع سنين في الآفاق ، فإن وجد خبر حياته لزمها الصبر ، وإن وجد الخبر بموته اعتدت وملكت نفسها ، وإن لم يجد له خبرا بموت ، ولا حياة أمر الحاكم بعد انقضاء أربع سنين ولي الغائب بتطليقها ، فإن لم يكن له ولي طلقها الحاكم ، فإذا طلقها اعتدت عنه عدة الوفاة ، فإن رجع قبل انقضاء العدة كان أملك بها ، وإن رجع بعد انقضائها لم يكن له عليها سبيل ، ولا يصح الطلاق قبل العقد .
وإذا طلق المريض زوجته بائنا ، أو رجعيا ومات أحدهما وهي في العدة توارثا ، فإن خرجت من العدة لم يرثه الرجل ، وورثته هي إلى مضي سنة كاملة ما لم تتزوج قبل انقضائها .
< فهرس الموضوعات > فصل في بيان العدة وأحكامها < / فهرس الموضوعات > فصل في بيان العدة وأحكامها العدة ضربان : عدة طلاق - أو ما هو في حكمه - ، وعدة وفاة .
فعدة الطلاق تلزم المدخول بها ، ولا عدة على غير المدخول بها ، وهي ضربان : عدة الحرة ، وعدة الأمة .

324

نام کتاب : الوسيلة نویسنده : ابن حمزة الطوسي    جلد : 1  صفحه : 324
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست