نام کتاب : الوسيلة نویسنده : ابن حمزة الطوسي جلد : 1 صفحه : 315
تكون بالنهار والإجابة إليه مستحبة ، إلا إذا كان فيها شئ من المناكير ، ولم يقدر على إزالته ، ولم يترك لأجله . < فهرس الموضوعات > فصل في بيان حكم الولادة والارضاع والعقيقة والحاق الولد وما يتبعها < / فهرس الموضوعات > فصل في بيان حكم الولادة والإرضاع والعقيقة وإلحاق الولد وما يتبعها المرأة إذا ضربها الطلق لم يل أمرها غير النساء ، فإن فقدت ولي أمرها الزوج ، أو أحد محارمها . وإذا ولدت ولدا حيا استحب لوليه أشياء ، ولغيره ، وكره له أشياء ، وحظر عليه شئ واحد . فالمستحب ستة أشياء : أن يؤذن في أذنه اليمنى ، ويقيم في اليسرى بعد ما غسل ويحسن له الاسم ، وأفضل الأسماء أسماء الأنبياء ، وأسماء الأئمة عليهم السلام ، وأفضلهما محمد وعلي والحسن والحسين . وللبنات فاطمة ، وأسماء بنات النبي والأئمة عليهم السلام . ويحنك في الحال بماء الفرات ، وبتربة الحسين عليه السلام ، ويلف في خرقة بيضاء ، فإن كان الماء ملحا غمس فيه شئ من العسل أو التمر . وما على الغير فالتهنئة به لوالده بالمرسوم . والمكروه شيئان ، وتسميته بالأسماء الموحشة مثل الكلب ، والنمر ، وبالأسماء المنهي عنها مثل حكم ، وحكيم ، وخالد ، وحارث ، ومالك . والمحظور شئ واحد : وهو الجمع بين التسمية بمحمد والتكنية بأبي القاسم . وأما الإرضاع ، فأفضل الألبان للولد لبن أمه ، ولم يخل حال الأم من ثلاثة أوجه : إما كان النكاح باقيا بينها وبين أب المولود ، أو زائلا ، ، أو كانت جاريته . فالأول : لها إرضاعه إن رضي به الأب بغير أجرة ، ولها الامتناع منه وإن
315
نام کتاب : الوسيلة نویسنده : ابن حمزة الطوسي جلد : 1 صفحه : 315