responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوسيلة نویسنده : ابن حمزة الطوسي    جلد : 1  صفحه : 316


راودها الأب .
والثاني : هي أولى برضاعه ، رضي الأب به أو لم يرض ، ولها أجرة المثل ، فإن طلبت أجرة زائدة على ما يرضى به غيرها كان للأب انتزاعه من يدها .
والثالث : يكون للأب إجبارها على الإرضاع .
وإن استرضع للولد طلب له امرأة فيها أربع خصال - والحرة أفضل من الأمة - :
الإسلام ، والعفة ، والعقل ، والوضاءة ، واجتنب أربعا : الحمقاء ، والعمشاء [1] ، والكافرة حالة الاختيار ، والتي ولدت من الزنى إلا مضطرا . وإن أراد أن يسلمه من ظئر لتذهب به إلى منزلها لم يجز إلا برضى الأم ، إذا كانت الظئر حرة مسلمة ، والأولى أن تكون الظئر معه في منزله .
وتمام الرضاع في مدة حولين كاملين ، وأقله أحد وعشرون شهرا ، وإن زيد على حولين مقدار شهرين جاز ولا يتعلق به حكم الرضاع ، ولا استحقاق الأجرة .
وأما العقيقة : عبارة في الشرع عن ذبح شاة عند الولادة للإطعام ، ويعق يوم السابع عن الذكر بالذكر ، وعن الأنثى بالأنثى ، فإن فات قضى الوالد أو الولد عن نفسه بعد البلوغ إن وجد ، وهي مستحبة في الأصل ، والأفضل فيها الشاة ، ثم الجمل الكبير ، ثم ما يجزئ في الأضحية ، والقيمة غير مجزئة . ولا تكسر أعضاؤها .
والقابلة لم تخل من ثلاثة أوجه : أما تكون أم الوالد أو من في عياله ، أو غيرهما ، أو ذمية . أو لم تكن له قابلة .
فالأول : لم يعط شيئا من العقيقة .
والثاني : أعطيت الرجل بالورك ، وروي ربعها [2] .



[1] العمش في العين : ضعف الرؤية مع سيلان دمعها في أكثر أوقاتها . الصحاح 3 : 1012 ( عمش ) .
[2] التهذيب ج 7 ص 443 حديث 1771 .

316

نام کتاب : الوسيلة نویسنده : ابن حمزة الطوسي    جلد : 1  صفحه : 316
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست