نام کتاب : الوسيلة نویسنده : ابن حمزة الطوسي جلد : 1 صفحه : 314
والثاني تسع هيئات : المجامعة عريانا ، وقائما ، ومستقبل القبلة ، ومستدبرها ، وفي وجه الشمس ، إلا أن يرخي سترا وعلى شهوة غيرها من النساء ، وبعد الاحتلام قبل الغسل أو الوضوء ، وأن يجامع وتراه امرأة أخرى ، وأن ينام بين حرتين . والثالث أربعة مواضع : البيت الذي فيه غيرهما ، وسقوف البنيان ، وتحت الشجرة المثمرة ، والسفينة . والرابع سبعة أوقات : أول ليلة من شهر رمضان وليلة الاثنين ، والثلاثاء ، والخميس ، والجمعة بعد العشاء ، ويوم الخميس عند الزوال ، ويوم الجمعة بعد العصر . وإذا جامع حرم عليه أشياء ، وكره له أشياء ، واستحب له أشياء . فالمحرم ثلاثة أشياء : قراءة العزائم ، والنظر إلى فرج المرأة حالة الجماع ، والعزل إلا بإذن المرأة . وعن سبع : الأمة ، والمتمتع بها ، والمرضعة ، والعقيم ، والمسنة ، والبذيئة ، والسلطية . والمكروه شئ واحد ، وهو الكلام ، إلا بذكر الله تعالى . والمستحب أربعة أشياء : غض البصر ، وذكر الله تعالى ، وأن يسأله أن يرزقه ولدا ذكرا سويا ، والغسل أو الوضوء بعد الجماع قبل أن يجامع أخرى . وإذا أراد أن يملك بامرأة جاز له النظر إلى محاسنها ، ومشيها ، وجسدها فوق الثياب ، وإلى محاسن الأمة ، وشعرها لا للتلذذ إذا أراد شراءها . والكتابية بمنزلة الإماء . وإحصان الرجل أن يملك فرجا يغدو إليه ويروح من غير منع ، والمتعة لا تحصن . وإحصان المرأة أن يكون لها زوج ، يغدو إليها ويروح من غير منع . والوليمة مستحبة ، وهي جمع الناس في العرس على الطعام ، ويستحب أن
314
نام کتاب : الوسيلة نویسنده : ابن حمزة الطوسي جلد : 1 صفحه : 314