responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوسيلة نویسنده : ابن حمزة الطوسي    جلد : 1  صفحه : 314


والثاني تسع هيئات : المجامعة عريانا ، وقائما ، ومستقبل القبلة ، ومستدبرها ، وفي وجه الشمس ، إلا أن يرخي سترا وعلى شهوة غيرها من النساء ، وبعد الاحتلام قبل الغسل أو الوضوء ، وأن يجامع وتراه امرأة أخرى ، وأن ينام بين حرتين .
والثالث أربعة مواضع : البيت الذي فيه غيرهما ، وسقوف البنيان ، وتحت الشجرة المثمرة ، والسفينة .
والرابع سبعة أوقات : أول ليلة من شهر رمضان وليلة الاثنين ، والثلاثاء ، والخميس ، والجمعة بعد العشاء ، ويوم الخميس عند الزوال ، ويوم الجمعة بعد العصر .
وإذا جامع حرم عليه أشياء ، وكره له أشياء ، واستحب له أشياء .
فالمحرم ثلاثة أشياء : قراءة العزائم ، والنظر إلى فرج المرأة حالة الجماع ، والعزل إلا بإذن المرأة . وعن سبع : الأمة ، والمتمتع بها ، والمرضعة ، والعقيم ، والمسنة ، والبذيئة ، والسلطية .
والمكروه شئ واحد ، وهو الكلام ، إلا بذكر الله تعالى .
والمستحب أربعة أشياء : غض البصر ، وذكر الله تعالى ، وأن يسأله أن يرزقه ولدا ذكرا سويا ، والغسل أو الوضوء بعد الجماع قبل أن يجامع أخرى .
وإذا أراد أن يملك بامرأة جاز له النظر إلى محاسنها ، ومشيها ، وجسدها فوق الثياب ، وإلى محاسن الأمة ، وشعرها لا للتلذذ إذا أراد شراءها .
والكتابية بمنزلة الإماء .
وإحصان الرجل أن يملك فرجا يغدو إليه ويروح من غير منع ، والمتعة لا تحصن .
وإحصان المرأة أن يكون لها زوج ، يغدو إليها ويروح من غير منع .
والوليمة مستحبة ، وهي جمع الناس في العرس على الطعام ، ويستحب أن

314

نام کتاب : الوسيلة نویسنده : ابن حمزة الطوسي    جلد : 1  صفحه : 314
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست