responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوسيلة نویسنده : ابن حمزة الطوسي    جلد : 1  صفحه : 309


وإن تزوجها بإذن الكبير إن كانت له ، وبغير إذن الصغير إن كانت له جاز ، فإن أحبلها صارت أم ولده وإن لم يزل ملك الولد عنها .
وإن وطأ الولد جارية أبيه بغير إذنه عالما بتحريمه لزمه الحد إن طاوعته ، والحد والمهر معا إن أكرهها ، ورق الولد إن أحبلها ، ولم يلتحق نسبه ، وإن كان جاهلا بالتحريم اندرأ عنه الحد ، ولزم المهر ، والتحق الولد ، ولم تصر الجارية أم ولد .
ويكره للرجل وطء الجارية الفاجرة ، فإن وطأها لم يطلب ولدها . وجواري مماليكه في حكم جواريه خاصة ، وله وطؤها إذا استبرأها ، والنكاح بملك اليمين غير موقوف على عدد ، ويجوز النوم بين الجاريتين دون الحرتين ، وأما العقد على الإماء فقد ذكرنا حكمه .
< فهرس الموضوعات > فصل في بيان نكاح المتعة < / فهرس الموضوعات > فصل في بيان نكاح المتعة المتعة : عقد مؤجل على امرأة يصح العقد عليها .
وإنما يصح بشرطين : تعين الأجل ، والمهر معا . ولا تثبت بهذا العقد النفقة ، والتوارث إلا بشرط . وتلزم به العدة وإن لم يشرط . والتي يتمتع بها : حرة ، وأمة .
والحرة : بكر وثيب . والبكر : بالغ ، وطفل . والبالغ : بين الأبوين ، ومنفردة ، فالتي تكون بين الأبوين : رشيدة ، وغير رشيدة .
فالبكر البالغة إذا كانت بين الأبوين ، وكانت رشيدة يجوز عقد المتعة عليها بغير إذن أبيها ، ولا يجوز له الإفضاء إليها وإن رضيت وإن عقد بإذن أبيها وشرط أن لا يفتضها فكذلك ، وإن أطلق جاز ذلك .
وإن كانت غير رشيدة ، أو طفلا لم يجز العقد عليها إلا بإذن أبيها .

309

نام کتاب : الوسيلة نویسنده : ابن حمزة الطوسي    جلد : 1  صفحه : 309
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست