نام کتاب : الوسيلة نویسنده : ابن حمزة الطوسي جلد : 1 صفحه : 308
والتي أيست هي ومثلها من المحيض ، والحامل . والثالث أربع : التي لم تبلغ المحيض ومثلها تحيض ، والآيسة من المحيض ، والمنتقلة إليه من امرأة ، أو من ثقة ، وقد زعم أنه استبرأها . والاستبراء بحيضة لذوات الأقراء ، وبخمسة وأربعين يوما لذوات الشهور ، فإذا استبرأها جاز له وطؤها . وأما الحامل ، فإن مر عليها من وقت الحمل أربعة أشهر وعشرة أيام جاز له وطؤها ، ولم يجز وطؤها قبل ذلك ، فإن وطأها لم يجز له بيع ولدها لأنه غذي بنطفته ، وعليه أن يعتقه ، ويعطيه شيئا من ماله ، فإن وطأها قبل الاستبراء ، وجاءت بولد قبل مضي ستة أشهر لم يكن له الحاقة بنفسه ، وكان لمن انتقل منه إليه . فإن كان الولد حرا لزمه أن يرد الجارية على من انتقل منه إليها مع عقرها ، ويسترد ثمنها ، وإن كان الولد مملوكا فحكمه ما ذكرنا ، وإن جاءت بالولد لأكثر من ستة أشهر كان له . وإذا أولدها ، أو أحبلها وسقط الولد تاما ، أو غير مخلق ، فقد صارت الجارية أم ولده . ويصح الجمع بين الأم والبنت ، وبين الأختين في الملك ، وفي الملك ، والعقد دون الوطء . وإذا كانت الجارية لابن ووطأها الأب لم يخل : إما كان الولد صغيرا ، أو كبيرا . فإن كان الولد صغيرا ، وقومها الوالد على نفسه ، وضمن قيمتها جاز له وطؤها ، فإن وطأها وأحبلها كان الولد حرا ، وصارت الجارية أم ولد ، وإن لم يقومها على نفسه ، أو كان الولد كبيرا ، ووطأها من غير إذن الكبير سقط عنه الحد ولم تلزمه القيمة ، وكان ملك الولد باقيا عليه والولد حرا ، ولزمه المهر ، وجاز لمالكها بيعها ما لم تكن حاملا ، ولم تصر الجارية أم ولد .
308
نام کتاب : الوسيلة نویسنده : ابن حمزة الطوسي جلد : 1 صفحه : 308