نام کتاب : الوسيلة نویسنده : ابن حمزة الطوسي جلد : 1 صفحه : 310
وإن لم تكن بين الأبوين وكانت رشيدة جاز العقد عليها ، وإن شرطت أن لا يطأها في الفرج لزم الشرط ، فإن أذنت له بعد ذلك جاز . وإن كانت غير رشيدة ، أو طفلا لم يجز العقد عليها . والثيب : يجوز العقد عليها على كل حال ، ويلزم ما شرطا ما لم يكن مخالفا للشريعة . والأمة لا يجوز العقد عليها بغير إذن سيدها . والنساء أربعة : أضرب إما يستحب أن يعقد عليها متعة ، أو يباح ، أو يكره ، أو يحظر . فالأول : التي اجتمع فيها ثلاث خصال : الإيمان ، والعفة ، والاستبصار . والثاني : ثلاث : المستضعفة ، والنصرانية ، واليهودية . والثالث اثنتان : المجوسية ، والفاجرة . والرابع أربع : الكافرة غير الذمية ، والناصبة إلا عند الضرورة ، والمطلقة بخلاف السنة ، والبغية التي تدعو إلى نفسها . وقدر المهر موكول إلى رأيهما في القلة والكثرة ، وفيه ما يصح أن يكون مهرا في نكاح الغبطة ، وقدر المدة من طلوع الشمس إلى نصف النهار إلى سنين متطاولة . ولا يحتاج هذا النكاح إلى طلاق في المفارقة ، بل يزول حكمه بانقضاء المدة ، فإذا انقضت المدة وأراد تجديد العقد عليها جاز بغير اعتداد ، وإن أراد غيره لم يجز إلا بعد أن تعتد . وحكم نكاح المتعة في العدد حكم الإماء ، وإن أراد أن يزيد في الأجل جاز وزاد في المهر ، وروي أنه يهب منها مدته ثم يستأنف العقد ، والأصح ما ذكرناه أولا . وولد المتعة لا حق بأبيه ، ويجوز العقد على واحدة مرارا ، وليس الإعلان والإشهاد من فضله ، إلا إذا خاف التهمة . فإن لم يدخل بها وأراد مفارقتها وهب
310
نام کتاب : الوسيلة نویسنده : ابن حمزة الطوسي جلد : 1 صفحه : 310