responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوسيلة نویسنده : ابن حمزة الطوسي    جلد : 1  صفحه : 307


وإذا تزوج برضاء سيده كان الولد حرا ، إلا أن يشرط كونه رقا . وإذا تزوج عبد بأمة غير سيده ، ورضي سيدهما ثم أبق العبد بعد الدخول بانت منه ، ولزمتها العدة ، فإن رجع قبل انقضائها كان أملك بها ، وإن رجع بعد انقضاء العدة لم يكن له عليها سبيل ، ولا يلزم سيده النفقة ، وإذا زوج الرجل جاريته من الغير لم يجز له أن ينظر إليها منكشفة ، فإذا بانت منه جاز له ذلك ، وإذا زوجها لزمه إرسالها ليلا ، فإن أراد إمساكها نهارا جاز .
< فهرس الموضوعات > فصل في بيان حكم السراري وملك الايمان < / فهرس الموضوعات > فصل في بيان أحكام السراري وملك الأيمان إذا ملك الرجل جارية تعلق له بها ثلاثة من الحقوق : الوطء بملك اليمين ما لم يمنع منه مانع ، والتزويج من الغير ، والتحليل .
فالمانع من الوطء ستة عشر شيئا : لحمة الرضاع على ما ذكرنا في باب النسب ، ووطء أمها بالعقد ، أو ملك اليمين ، ووطء ابنتها كذلك ، ووطء أختها على ما ذكرنا قبل ، وزنى أبيه بها وزناء ابنه بها ، ووطء أبيه إياها بملك اليمين ، ونظره منها إلى ما لا يحل لغير المالك النظر إليه ، وتقبيله إياها بشهوة ، وعقده عليها عقدا شرعيا ، ووطء ابنه ، ونظره ، وتقبيله ، وعقده كذلك .
والمانع ضربان : إما يمنع من الوطء على كل حال ، وهو ما عددناه ، أو يمنع في حال دون حال ، وذلك في أربعة مواضع : الجمع بين الأم والبنت ، وبين الأختين على ما ذكرنا قبل ، وكونها حاملا وقت ابتياعها ، ومحتاجة إلى الاستبراء .
وحالها في الاستبراء ثلاثة أضرب : إما يجب استبراؤها ، أو لا يجب ، أو يستحب .
فالأول : التي يعتادها الحيض .
والثاني أربع : التي ملكها حائضا ، والتي لم تبلغ المحيض ولا مثلها ،

307

نام کتاب : الوسيلة نویسنده : ابن حمزة الطوسي    جلد : 1  صفحه : 307
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست