responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوسيلة نویسنده : ابن حمزة الطوسي    جلد : 1  صفحه : 295


حتى تموت الثانية ، أو يخرجها من ملكه لا للعود إليها ، فإن أخرجها من ملكه للعود إليها لم تحل له حتى تموت ، وإن لم يكن عالما بالتحريم جاز له العود إليها .
ويحل للحر العقد على أربع حرائر ، والجمع بينهن دفعة لا أكثر ، والجمع بين أمتين بالعقد ، وبين حرتين وأمتين ، وحرة وأمتين ، ولا يجوز الجمع بين أكثر من أمتين في العقد .
وحكم العبد مع الحرائر حكم الحر مع الإماء .
ويكره وطء المجوسية بملك اليمين ، وعقد المتعة عليها .
< فهرس الموضوعات > فصل في بيان ما يجوز عقد النكاح عليه من المهر < / فهرس الموضوعات > فصل في بيان ما يجوز عقد النكاح عليه من المهر الفصل يحتاج إلى بيان سبعة أشياء : ما يصح أن يكون مهرا من الأجناس ، ومقدار ما يصح : وترك ذكره في عقد النكاح ، والشرط بأن لا يكون لها مهر في العقد ، والعقد على ما لا يصح تملكه في الشريعة ، وتفويض المهر ، ونكاح الشغار .
فالأول : كل ما يصح تملكه في الإسلام مما له قيمة ، وما يصح أن يكون ثمنا لمبيع ، أو أجرة لمكتري ، أو منفعة لحر من تعليم القرآن ، والأدب ، وتعليم الصنائع المباحة سوى الإجارة .
والثاني : موكول إلى رأي الخاطب ، ومن بيده عقدة النكاح ، فما تراضيا عليه يكون صحيحا ، قل ذلك أم كثر ، وكل ما كان أخف كان أكثر بركة .
والسنة خمسمائة درهم ، والنقصان عنه جائز ، والزيادة عليه فيها روايتان [1] .
والثالث : لا يقدح في صحة العقد ، وذكره من شرط الفضيلة دون الصحة ، ويلزم مهر المثل ، ويعتبر بنساء أهلها من كلا الطرفين ، الأقرب فالأقرب ، وبكل ما



[1] انظر التهذيب 7 : 356 و 361 حديث 1450 و 1464 .

295

نام کتاب : الوسيلة نویسنده : ابن حمزة الطوسي    جلد : 1  صفحه : 295
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست