responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوسيلة نویسنده : ابن حمزة الطوسي    جلد : 1  صفحه : 294


رجعيا وقد خرجت من العدة ، والأمة وعنده حرة بغير رضاها ، فإن عقد عليها بغير رضاها كانت الحرة مخيرة بين ثلاثة أشياء : الرضاء بالعقد ، وفسخه ، والاعتزال على ما ذكرنا في العقد على بنت الأخ على العمة .
وإن تزوج بحرة ، وعنده أمة على علم منها لم يكن لها خيار ، وإن لم تعلم كان لها الخيار بين الرضاء ، وفسخ عقد نفسها ، وروي وبين فسخ نكاح الأمة . [1] ومن كان عنده ثلاث نسوة ، فعقد على اثنتين أخرتين دفعة أختار واحدة ، فإن دخل بواحدة زال الخيار ، وصح العقد على المدخول بها ، وما سوى ذلك لا يحرم العقد عليه .
وكل وطء حلال ينشر تحريم المصاهرة ، والمحرم . وكل وطء لشبهة أو أو حرام ينشر تحريم المصاهرة دون تحريم المحرم ، والحرام لا يحرم الحلال ، ومعنى ذلك : أن كل فجور يحرم العقد إن وقع بعد العقد لم يبطله .
وإذا أصرت المرأة عند زوجها على الزنى انفسخ نكاحها على قول بعض الأصحاب . [2] ويجوز التزوج بأخت الأخ نسبا ورضاعا ، فالنسب أن يكون رجل له ابن فتزوج بامرأة لها بنت فأولدها ، ثم تزوج ابنه بنتها ، وهي أخت أخيه .
والرضاع أن يكون لرجل أخ من الأم ، وقد أرضعته امرأة لها بنت رضعت معه ، فصارت أختا له من الرضاع ، ويصح للأخ الآخر أن يعقد على أخت أخيه رضاعا .
وإذا زنى رجل بجارية غيره لم يحرم العقد عليها ، ولا وطؤها بملك اليمين .
ويجوز الجمع بين الأختين ، وبين الأم والبنت في الملك دون الوطء . فإن ملك أختين ، ووطأ إحداهما لم يجز له وطء الأخرى حتى تخرج الموطوءة من ملكه إذا كان عالما بذلك ، فإن وطأ الأخرى بعدها عالما بالتحريم حرمت عليه الأولى



[1] التهذيب 7 : 345 حديث 1414 .
[2] منهم أبو الصلاح الحلبي في الكافي في الفقه : 293 ، والشيخ في النهاية : 467 .

294

نام کتاب : الوسيلة نویسنده : ابن حمزة الطوسي    جلد : 1  صفحه : 294
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست