responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوسيلة نویسنده : ابن حمزة الطوسي    جلد : 1  صفحه : 292


وإن عجزا جاز بما يفيد مفادها من اللغات ، والإشارة المؤذنة بالإيجاب والقبول تقوم مقام اللفظ من الأخرس .
< فهرس الموضوعات > فصل في بيان من يجوز العقد عليه < / فهرس الموضوعات > فصل في بيان من يجوز العقد عليه إنما يجوز العقد على من أحل الله تعالى نكاحه ، ولا يجوز على من حرم عليه النكاح ، والمحرمات من النساء ضربان : إما تحرم بالنسب ، أو بالسبب .
فالتي تحرم بالنسب خمس عشرة نفسا : الأم ، وأمها وإن علت ، وأم الأب وإن علت ، والبنت وبناتها وإن سفلت ، وبنات الابن وإن سفلن ، والعمة ، والخالة ، وعمة الأب وخالته ، وعمة الأم . وخالتها وإن علون والأخت وبناتها وإن سفلن ، وبنات الأخ وإن سفلن .
والسبب ضربان : إما يحرم نكاحه أبدا ، أو في حال دون حال . فالأول أربعون صنفا : الرضيع ، والمعقود عليها في العدة ، أو في حال الإحرام من الرجل وهو عالم بتحريمه ، دخل بها أو لم يدخل ، وأم الزوجة ، وأمها وإن علون نسبا ، ورضاعا ، وأم من وطأها بملك اليمين ، وبنتها وإن نزلت ، وبنات زوجته التي دخل بها ، وبنات بناتها ، وبنات أبنائها وإن نزلن نسبا ورضاعا .
والتي يلوط بأبيها ، أو أخيها ، أو ابنها فأوقب . والتي قد زنى بها وهي ذات بعل ، أو في عدة له فيها عليها رجعة ، وبنات العمة ، وبنات بناتها إذا فجرت بها ، وبنات الخالة ، وبنات بناتها كذلك . والتي زنى بأمها ، أو ببنتها وإن علت الأم ونزلت البنت نسبا ورضاعا .
والتي بانت باللعان ، والمطلقة تسع تطليقات للعدة ، وتزوجت بعد كل ثلاث زوجا ، والتي أفضاها بالوطء وهي في حباله ولها دون تسع سنين ، وتبين منه بغير طلاق ، والتي قذفها وهي زوجة صماء أو خرساء وتبين أيضا منه بغير طلاق ،

292

نام کتاب : الوسيلة نویسنده : ابن حمزة الطوسي    جلد : 1  صفحه : 292
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست